الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانوني: سقوط حضانة الأم عند زواجها يستند إلى دليل فقهي

الدكتور محمد الشهير
الدكتور محمد الشهير الخبير القانوني

حالة من الجدل أثارها أحد المشاهد التمثيلية بمسلسل "فاتن أمل حربى"، بسبب سقوط حضانة الأم عند زواجها بشخص آخر، فما حكم الشرع والقانون في هذا الأمر؟

في هذا السياق، قال الدكتور محمد الشهير، الخبير القانوني، إن سقوط حضانة الأم المتزوجة يستند إلى دليل فقهي ثابت هو حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - "أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تنكحي" وليس كما جاء في المشهد التمثيلي.

وأوضح الشهير في تصريحات لـ“صدى البلد”، أنه من المعلوم أن الفتوى تتغير بتغير ظروفها و "زمانها" فإذا كان الأب يهدف إلى إذلال الحاضنة، ويمنع حق النفقة، وكان سبب الطلاق هو "تعديه على زوجته بالضرب والشتم" فإن هذه الظروف تمنع من نقل الحضانة إليه، وتجعله "خطراً" على حق المحضون.

وتابع: هنا لا يصح تطبيق الدليل الفقهي، دون حساب هذه الظروف، لأن جميع الأدلة الفقهية تهدف إلى "حماية مقاصد الشريعة"، فإذا أدى تطبيق القاعدة الفقهية إلى غياب" العدل"، فيجب عدم الأخذ بها.

وأكد الخبير القانوني، أن الأب الذي ظلم ولده بسبب خلاف مع طليقته، لا يستحق أن تنتقل الحضانة إليه، حتى وإن تحقق سبب سقوط الحضانة بسبب زواج الأم، وكذلك، ليس من العدل - فى هذا الزمن - أن ينعم الأب بزواج جديد، ثم نحرم الأم من هذا الحق ونرغمها على "تضييع حياتها خوفاً من فقد الحضانة".

وأردف محمد الشهير، أن استمرار تطبيق النصوص - بصورة جامدة - يؤدى لزيادة حالات "الزواج السري"، وربما زيادة حالات "الزنا"، وهذه مفسدة يجب منعها.

وأشار إلى أن هذا الأمر به مصلحتان، الأولى: مصلحة الأم في بقاء المحضون معها والثانية: حماية المحضون من التربية مع شخص" ليس من محارمه"، مؤكدا أن الفقه يقدم دائما مصلحة المحضون عن مصالح الحاضنة أو الولي، خاصة إذا كان المحضون "أنثى"، وكذلك خوفاً من تعرض المحضون لإهمال الأم أو قسوة زوج الأم.

وعن شروط تطبيق هذه القاعدة، قال الدكتور محمد الشهير: أولاً تنتقل الحضانة إلى" أم الأم" ، أي أن المحضون لن ينتقل إلى الأب، ثانياً: يجوز للقاضي أن يحكم باستمرار حضانة الأم للمحضون، إذا رأى أن مصلحته تقتضي ذلك.

أما الثالثة وهي الأهم، أن ثبوت امتناع الأب عن النفقة يمنع من انتقال الحضانة إليه (لأنه يفقد شرط الأمانة على المحضون) وإذا علم الأب بزواج الأم الحاضنة، ولم يطلب اسقاط الحضانة، يسقط حقه في انتقال الحضانة.