الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بأجر كامل.. ضوابط وآليات مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش| تفاصيل

أعضاء المهن الطبية
أعضاء المهن الطبية

أتاح القانون الصادر برقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة ، مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وإتاحة التعاقد لما بعد المعاش، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى بمقتضاه سيتم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية وصرف تعويضات مخاطر المهن الطبية بأثر رجعى للمصابين أو المتوفين جراء جائحة فيروس كورونا من أعضاء المهن الطبية.

 

صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

 

و يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلى أو جزئي ، وذلك نتيجة مزاولة المهنة على النحو الذى يحدده النظام الأساسي للصندوق ، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم ، بالإضافة إلى أي مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق ، وذلك كله وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة إكتوارية من خبير كتواري معتمد .

 

و نصت المادة 8 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق بموجب أحكام أي قانون آخر أو الذى يتقرر بحكم قضائي نهائي ، يصدر مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء قرارًا بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة . فإذا نشأ خلال سنة من وقوع الإصابة بعجز جزئي عجز كلى، أو نشأ عن أي منهما وفاة ، وجب على الصندوق بحسب الأحوال أن يؤدى إلى المصاب أو لأسرة المتوفى مبلغ التعويض المقرر وفق أحكام هذا القانون .

 

ويكون إثبات نوع العجز ونسبته جزئيًا أو كليًا بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة . ويتم توزيع وصرف قيمة هذا التعويض على المستحقين له طبقًا لنصيب كل منهم وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، ووفقا للإجراءات التي يحددها النظام الأساسي للصندوق .

ويُعفى التعويض المستحق وفقًا لهذه المادة من جميع أنواع الضرائب والرسوم .

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، يُستحق تعويض يُصرف لمرة واحدة عن الوفاة أو الإصابة التي نتج عنها عجز كلي أو جزئي نتيجة مزاولة المهنة ابتداء من 13 فبراير 2020 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرارًا من مجلس إدارة الصندوق.

 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ، يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الأزهر ، والهيئة العامة للتأمين الصحي في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي ، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين .

 

 

أعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

 

يضم الصندوق بحسب ما نصت عليه المادة السادسة في عضويته كلاً من : 

1- أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه .

2- الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيى العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية  .

3- أعضاء المهن الطبية الخاضعين للقانون رقم 115 لسنة 1993 المشار إليه .

4- طلاب الامتياز بكليات الطب وطب الفم والأسنان ، والخريجين الخاضعين لنظام التدريب الإجباري بكليات الصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض .

 

 

مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد سن المعاش 

 

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة وذلك بالإضافة لكامل الأجر ، وتوقف استقطاعات اشتراطات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارًا من بلوغهم سن الشيخوخة .

 

 ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة ، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين ، في حالات الضرورة وفقًا للشروط الآتية :

 

1- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول .

 

2- أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات .

 

3- بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك . ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر ، بحسب الأحوال ، قرارًا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .