الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب السفن.. احذر الحبس سنة وغرامة نصف مليون جنيه لمخالفة القانون الجديد

سفن
سفن

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أول أمس الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 24 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

 

تعديلات قانون سلامة السفن

 

ونصت المادة 7 مكرر، أنه على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ التصرف ويرفق بالإخطار سند التصرف.

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المادة (7 مكررا) من هذا القانون، فإذا ترتب عليه عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.

 

وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عليه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.


-