الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون سوق رأس المال .. مهام الهيئة العامة للرقابة المالية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون سوق رأس المال، في المادة (42) علي أن الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة انشاء فروع ومكاتب لها داخل وخارج البلاد.

وتتولى الهيئة - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها فى أى تشريع آخر - تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ولها ابرام التصرفات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص:

اختصاصات الهيئة 

 

 - تنظيم وتنمية سوق رأس المال، ويجب أخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بسوق رأس المال.

 - تنظيم أو الاشراف على دورات تدريبية للعاملين فى سوق رأس المال أو الراغبين فى العمل به.

 - الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والتحقق من سلامتها ووضوحها وكشفها عن الحقائق التى تعبر عنها.

 - مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب، أو الاحتيال، أو الاستغلال، أو المضاربات الوهمية.

 - اتخاذ ما يلزم من اجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

اختصاصات مجلس إدارة الهيئة 

 

مجلس ادارة الهيئة، هو السلطة المختصة بشئونها وتصريف أمورها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة وتحقيق أغراضها، وعلى الأخص:

 - وضع السياسة التى تسير عليها ممارسة اختصاصاتها وما يتصل بذلك من خطط وبرامج.

 - وضع قواعد التفتيش والرقابة على الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 - تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

 - وضع قواعد الاستعانة بالخبراء وطلب الاستشارات التى تعين الهيئة على قيامها بوظائفها.

 - الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة.

ويكون لمجلس الادارة بالنسبة الى الهيئة الاختصاصات المقررة بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٦

ولمجلس الادارة أن يعهد الى عضو أو أكثر من بين أعضائه القيام بمهمة محددة.

ويتولى رئيس الهيئة ادارتها وتصريف أمورها ويمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير، وله أن يفوض واحدا أو أكثر من شاغلى الوظائف العليا بعض اختصاصاته.

موارد الهيئة 

 

- الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة.

- الرسوم التى تحصلها الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون.

- مقابل الخدمات التى تقدمها.

- الغرامات التى يحكم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

- القروض والمنح المحلية والخارجية التى يوافق عليها مجلس ادارة الهيئة بعد اعتمادها من السلطة المختصة قانونا.

 

الموازنة وتعيين الموظفين 

 

تكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها: ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها من حصيلة الغرامات والرسوم ومقابل الخدمات وسائر الايرادات عن نشاطها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب ايرادا ومصروفا على موازنة الهيئة وحسابها الختامى.

ويكون لموظفى الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له ، ولهم فى سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقر الشركة، أو مقر البورصة، أو الجهة التى توجد بها.

وعلى المسئولين فى الجهات المشار اليها أن يقدموا الى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.