الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بقانون سوق رأس المال| ضوابط عمل شركات الوساطة بالعقود الآجلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

"بورصة العقود الآجلة " هي عبارة عن بورصة مالية مركزية يمكن للأشخاص فيها تدوال العقود الآجلة القياسية، أي، العقد المرتبط بشراء كميات محددة من السلع الأساسية أو الأدوات المالية بسعر محدد مع تحديد التسليم في وقت محدد في المستقبل.

وتقع هذه الأنواع من التعاقدات في فئة العقود الاشتقاقية. ويتم تسعير هذه الصكوك حسب حركة الأصل الرئيسي (السهم، السلعة الأساسية المادية، الفهرس، وما إلى ذلك).

ويتم تنفيذ العمليات داخل بورصة العقود الآجلة بواسطة منفذى الأوامر بـ شركات الوساطة لحساب العملاء والأعضاء المتعاملين لحسابهم الخاص.

وتمسك البورصة سجلاً يقيد فيه الأعضاء والجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تباشر نشاطها به، ويحدد النظام الأساسى قواعد العضوية بالبورصة، ومقابل القيد بالسجل والاشتراك السنوى.

ويتم تأسيس شركات الوساطة فى العقود الآجلة وفقًا لأحكام المادة (٢٧) من هذا القانون، كما يجوز الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية، وفقًا للقواعد التى يصدر بها مجلس إدارة الهيئة.

ولا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا لشركات الوساطة فى العقود الآجلة عن عشرة ملايين جنيه مصري.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط الترخيص لشركات الوساطة على أن تتضمن ما يأتى:

- شروط تجهيز المقر، والتقارير الداخلية الواجب إصدارها، والقواعد الداخلية للرقابة، والكفاءة والخبرة للقائمين على إدارة الشركة، ونظم المعلومات الواجب توافرها.

 - معايير الملاءة المالية لشركة الوساطة والتى يجب الالتزام بها طوال مدة مزاولة النشاط.

 - أداء تأمين تحدد قيمته، والقواعد والإجراءات المنظمة للخصم منه، وأحوال وإجراءات استكماله، وإدارة حصيلته.

 - رسوم الترخيص بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

 - ألا يكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسى الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جنائية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة، أو الحكم بإشهار إفلاسه، ما لم يكن قد رد اعتباره.

كما يحدد مجلس إدارة الهيئة شروط ومتطلبات الترخيص الواجب توافرها فى الأعضاء المتعاملين على العقود.

ولا يجوز لأى شركة وساطة أن تفتح حسابًا لأى عميل إلا بعد الإفصاح اللازم له عن المخاطر المرتبطة بالتعامل فى العقود الآجلة، ويحظر على الشركة أن تضمن للعميل عدم تحقق أى خسائر عن التعامل فى بورصة العقود الآجلة، أو وضع حد أقصى لها بحسب الأحوال، أو عدم الخصم من الضمان النقدى المودع لديها حسابه لتغطية مركزه، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تضعها بورصة العقود وتعتمدها الهيئة، ويجب أن تشمل تلك القواعد بالإضافة إلى ما سبق ما يأتى:

  •  ضوابط الإعلان عن الخدمات التى تقدمها شركة الوساطة وأنواع العقود.
  •  متطلبات الإفصاح وفقًا لفئات العملاء المختلفة.
  •  ضوابط التعامل مع شكاوى العملاء.
  •  ما يجب أن يتضمنه ملف العميل.
  •  وسائل إخطار عملاء الشركة وبيانات الإخطار وتوقيتاتها.

 

وتلتزم شركات الوساطة فى بورصات العقود الآجلة بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين المشار عليه فى المادة (٢٣) من هذا القانون، وذلك لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصات العقود الآجلة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تحديد اشتراك الشركات العاملة فى بورصات العقود الآجلة فى عضوية مجلس إدارة الصندوق المشار إليه، ونسبة مساهمة كل شركة فى موارده، ومقابل التأخير فى الوفاء بهذه المساهمة، وأي مبالغ تستحق للصندوق نتيجة التأخير عن المواعيد المحددة للوفاء بها، وكذلك قواعد إنفاق هذه الموارد واستثمارها. ويحدد القرار ما يجب اتباعه فى شأن الحسابات الخاصة بالمتعاملين فى الأوراق المالية، والحسابات الخاصة بالمتعاملين ببورصات العقود الآجلة، وضوابط الصرف من هذه الحسابات على المخاطر التى يغطيها الصندوق.