الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تلتزم كل جهة بإعداد نظامها الداخلي.. ضوابط الرقابة المالية على الموازنات الإدارية

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

نص قانون المالية العامة الموحد، على أن "تختص الوزارة بالرقــابة المـالية قبل الصرف علي تنفــيذ موازنات الجهات الإدارية وتتم الرقابة عن طريق ممثليها، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع علي جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم ، وللجهات الإدارية القيام بالرقابة الداخلية بما لا يخل باختصاصات الوزارة، ويشرف ممثلو الوزارة علي أعمال الحسابات بالجهات الإدارية ، وتبين اللائحة التنفيذية سلطات واختصاصات ممثلي الوزارة في مراقبة تنفيذ هذا القانون .

 

يشرف ممثلو الوزارة علي العاملين بالوحـدات الحســابية بالجهـات الإدارية فنيـًا ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنفيذ ذلك .

 

تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التي تركز علي رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة ، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج ووفقًا لمـا هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المـالية ، والمحافظة علي موجودات الجهة وحقوقها لدي الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن .

 

تعد كل جهة من الجهات الإدارية سجلاً لكل من الأصول الثابتة، وموجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دوري لأغراض المتابعة والرقابة ، مع إظهار تكلفة كل منهما في نهاية السنة المـالية ، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالقوائم المـالية والحساب الختامي مع توضيح التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المـالية ، وذلك وفقًا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.