قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

" الفتوى والشريع " تقضى بأحقية الرجل بمعاش زوجته المتوفاة قبل 2006

0|أحمد زكريا

قضت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بأحقية الزوج فى صرف المعاش المستحق له عن زوجته المتوفاة على الرغم من زواجه بأخرى بعد وفاتها، وذلك حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
وأكد المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى أن أحكام المواد (104، 106، 112، 113) من قانون التأمين الاجتماعى رقم (79) لسنة 1975 وحكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (48) لسنة 1979، وأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المعدل لقانون التأمين الاجتماعى وحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/12/2003 فى القضية رقم (83) لسنة (22) قضائية دستورية تبين أن المشرع استحدث بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه، بالقانون رقم (153) لسنة 2006 حكماً جديداً مؤداه تطبيق الأحكام ذاتها المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد (112) بند (4) و(113) بند (2) و(114) فقرة ثانية على معاش الزوج عن زوجته ومن مقتضى ذلك، وأياً ما كان الرأى حول الظلال الكثيفة التى تحيط بدستورية هذا القيد، أن أصبح من أسباب قطع معاش الزوج عن زوجته زواجه بعد وفاة زوجته.
ومن ثم فإنه بدءاً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (51) مكرراً فى 23/12/2006 وعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره أى أصبح معمولاً بأحكامه من 24/12/2006، يقطع معاش الزوج عن زوجته إذا كان متزوجاً بأخرى، أو إذا تزوج بأخرى بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيقطع المعاش اعتبارا من تاريخ تحقق السبب طبقاً للقانون.