الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علي جمعة : الوصية الواجبة ليست موجودة في القرآن أو السنة

الميراث
الميراث

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن المصريين منذ 100 عام جاءوا بفكرة وجوب الوصية الواجبة ، وأوجبوها بأمر من الحاكم بالرغم من أنها لم تكن واجبة.


وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن للحاكم تقييد المباح وأوجبوا الوصية ، من أجل درء الخلل الحادث ، نتيجة موت أحد الورثة في حياة أبيه أو أمه ، مع وجود أبناء له.

وأشار إلى أن هؤلاء الأبناء وقعت عليهم الخسارة مرتين ، الأولى بموت أبيهم ، والثانية بحرمانهم من الميراث ، منوها أنه من جاءت فكرة الوصية الواجبة.

وأكد علي جمعة، أن الوصية الواجبة ليست موجودة في القرآن أو السنة ، ولا حتى الفقه الإسلامي ، إنما هي جاءت للإنصاف والعدالة من أجل إعادة التوزيع العادل المنصف.

حكم ميراث الأبناء من الجد

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم ميراث أبناء الابن من جدهم، علما بأن والدهم توفي في حياة الجد؟

وأجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،قائلا:"إن أبناء الابن يستحقون في هذه التركة ميراثهم بالوصية الواجبة، فإن كان الجد له ابن فهو يرث ويحجب أبناء الابن من الميراث، ولكنهم يرثون بالوصية الواجبة، ويأخذون مثل نصيب أبيهم أو ثلث التركة أيهما أقل.

وأشار إلى أن الجد وقت وفاة الإبن ليس له أبناء آخرين، فإن أبناء الابن يستحقون ميراثا مع بقية أبناء عمهم ذكورا وإناثا، فإن كان هناك أصحاب فروض فيأخذوا فروضهم والباقي لأبناء العم ذكورا وإناثا تعصيبا كأنهم أبناء ابن واحد من الجد.

الوصية الواجبة


شروط استحقاق الوصية الواجبة اثنان هما أن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة، والثاني ألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.

والوصية الواجبة سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.

القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.

والقانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم.