الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة500 ألف جنيه للمخالفة.. ضوابط التعامل مـع وسطاء أجانـب في قطاع التأمين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يمثل قانون التأمين الموحد الجديد،  أهمية كبيرة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنه يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي والتكنولوجي.

وألزم القانون ضرورة الحصول على طلبات القيد كسبب رئيسي لقبول شركات التأمين  ووضع عقوبات رادعة لكل من يخالفها، حيث حظر القانون قبول شركات التأمين المسجلة قانوناً عمليات تأمين من وسطاء ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك، ووفق نص المادة 108، قائلا "أنه لا يجـوز لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة وفقاً لأحكام هذا القـانون أن تقبـل عمليـات تأمين محليـة مـن وسطاء التأمين مـا لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة.

 

ولا يجوز لها أن تسند أي من عمليات إعادة التأمين لديها إلا لوسطاء إعادة التأمين المحليين أو أو مـن وسـطاء إعادة التأمين الأجانب المقيمين الذين يعملـون باسم ولحساب شركة مرخص لها من الهيئة بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون إلا من المقيمين المقيدين بالسجل المشار إليه، وعلى شركات التـأمين أو إعـادة التـأمين حـال تعاملهـا مـع وسطاء إعادة التأمين الأجانـب غيـر المقيمـين أن تلتزم بإدراجه ضمن قائمة وسطاء إعادة التأمين الصادرة عن الهيئة سـنوياً وفقا للشروط والمعايير الصادرة عن الهيئة.

عقوبة المخالفين 

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف لكل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين أو إعادة تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة .