الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ترك بعض المال للبائع الفقير عند الشراء بنية الصدقة ؟

صدى البلد

هل يعد ترك بعض المال للبائع الفقير عند الشراء منه من باب الصدقة؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

 

ووجهت لجنة الفتوى الشكر أولا للسائل على صنيعة الذى يتوافق مع قيم الإسلام وأخلاقه، قائلة: واعلم بأن المال الذى تتركه للبائع يعدُّ صدقة سر إذا نويتها وهى التى تكون بينك وبين المتصدق عليه لا يعلم بها أحد فظاهر الفعل بيع وشراء ولا يعلم الناس بما تتركه له من زيادة.

 

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما جاء فى الحديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: وفيهم : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. [ متفق عليه].

قال القرطبي: وقوله: (ورجل تصدَّق بصدقة فأخفاها) هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء. وهو حضٌّ على الإخلاص في الأعمال، والتستر بها، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. وقوله: ( حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه )) ؛ هذا مبالغة في إخفاء الصدقة .

 وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك الإخفاء، أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه، فيدفع له درهما مثلا في شيء يساوي نصف درهم . فالصورة مبايعة ، والحقيقة صدقة ، وهو اعتبار حسن،[القرطبي, المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم [ 3/76].

 

ومعلوم أن الإسلام قد راعى مشاعر الفقير بحيث جعل الكلمة الطيبة خير من الصدقة عليه واقترانها بما يؤذيه ومن الناس من يتأذى برؤية الصدقة يأخذها من الغني. قال تعالى: (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) [ البقرة/ 263].

 

وأكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع أن صدقة السر أفضل من صدقة العلن. قال تعالى: ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئاتِكُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [ البقرة/ 271]. قال الطبرى رحمه الله: فإخفاؤكم إياها خير لكم من إعلانها. وذلك في صدقة التطوع. [ تفسير الطبرى, 5/582].

 

حكم الشرع في طلب بقشيش من الزبون

حكم طلب "بقشيش من الزبون.. هل أطلب منه أم ألتزم بسيف الحياة".. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن أخذ البقشيش والإكرامية جائزة إذا كانت عن طيب خاطر من الزبون ولم تكن بطلب من الآخذ.


وأضاف أن في طلب الإكرامية وسؤال الناس ذل ومهانة والله تعالى يقول: «ولقد كرمنا بني آدم»، مشيرًا إلى قول النبي-صلى الله عليه وسلم-: «ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم».


وأشار إلى أن المجتمع المسلم لا مكان فيه للمتكاسلين والمتواكلين، بل هو مجتمع كله سعي وحركة ونشاط، قال -صلى الله عليه وسلم- «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه».


ولفت إلى أنه إذا كان الإسلام قد حض على الكسب فلا بد أن يكون بالطرق المشروعة، وعلى هذا فالبقشيش إذا كان عن طيب نفس ورضا من صاحبه فلا حرج فيه، وكذا لو جرت العادة والعرف بذلك فلا حرج على المعطي ولا حرج على الآخذ، لكن لا يكون بطلب من الإنسان.


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الله تعالى نهانا عن أكل أموال الناس بالباطل ومن المعلوم أن العامل له ذمة مالية مستقلة كما لصاحب المطعم وأن صاحب المطعم استأجر العامل ليعمل عملا يستحق عليه أجرا وليس في عقد العمل بين العامل وصاحب المطعم أن يأخذ أجر كل ما يحصل عليه العامل.


وأضاف جمعة فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه « أعمل فى سوبر ماركت والإدارة تمنع أن نأخذ بقشيش من الزبائن لكني أخذ منهم لا أستطيع أن أعيش فما حكم ذلك ؟»، أن ما حصل عليه العامل من الزبائن من هبة وزكاة يعد مالا محرما على صاحب المطعم ما دام خرج من ذمة المعطي إلى العامل ولا تطيب نفسه إذا علم أن صاحب المطعم قد يأخذه لنفسه.


وتابع جمعة، قائلًا " أنه طالما أن الإدارة منعت أن يأخذ العاملين لديها "بقشيش" فعليك أن تتبع نظامهم ثم طالب بزيادة مرتبك أو أن تجمعوا " البقشيش" بحيث أنه يوزع على جميع العاملين بالمكان .