الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الطيران المدني | حقوق الإرتفاق الجوية .. تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون الطيران المدني، ضوابط عمل الشركات بمجال النقل الجوي سواء للأشخاص أو البضائع، كما لم يغفل القانون تحديد حقوق الإرتفاق الجوية من أجل تنظيم حركة الطيران وإزالة أي نوع من المعوقات أمامها.

وفي هذا الصدد نصت المادة (22) علي أن تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتى:

 - ازالة أو منع إقامة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك فى المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.

 - حقوق الارتفاق الجوية:

وضع علامات للإرشاد عن العوائق التى تشكل خطرًا على سلامة الملاحة الجوية ويتحتم وجودها.

ووفقا للمادة (23) يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التى تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة فى هذا الشأن.

لا يجوز تشييد أى بناء أو منشأة أو إقامة أية عوائق فى المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوى أو إجراء تغيير فى طبيعة أو جهة استعمال الأراضى الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدنى وطبقاً للشروط المقرة فيه على أن يراعى عند إصداره موقع المنشأ وطبيعة استغلاله ومدى تأثيره على الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى، وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة فى هذا الشأن.

ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل فى مناطق الارتفاق الجوى إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه فى الفقرة السابقة مبينًا به أقصى ارتفاع مسموح به منسوبًا لمستوى سطح البحر وإثباته فى ترخيص البناء أو التعلية أو التعديل.

ولا يجوز إدخال المرافق إلى البناء إلا بعد الحصول على شهادة من سلطة الطيران المدنى بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منها.(٢)

, لا يجوز انشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة فى خطط خدمات الطيران المدنى الا بعد موافقة سلطة الطيران المدنى.

 ويحق لسلطة الطيران المدنى أن تطلب ازالة أو تعديل أى جهاز ضوئى قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التى يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية فى جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.

و على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التى تعينها له سلطة الطيران المدنى لإزالة هذا التداخل.