الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل الحلف الكثير لعقاب الأبناء عليه كفارة.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

حكم الحلف على الأبناء .. كفارة اليمين التي يحنث فيها الحالف تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، إن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام ، أما الحلف على الأبناء ظاهرة منتشرة في كل منزل، وذلك بسبب المشادات والتوجيهات اليومية، إما لتقويم السلوك أو الخلاف في وجهات النظر او بسبب الدراسة والامتحانات ، والسؤال الذي يشغل بال الكثير هل هذا اليمين له كفارة مع العلم انها كثيرة جدا؟.

هل الحلف الكثير لعقاب الأبناء عليه كفارة ؟

 سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وأجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إن الآباء أو الأمهات عندما يحلفون على أبنائهم كثيرًا لا يقصدون فى الغالب اليمين نفسه ولكن مجرد التوكيد فقط لنية العقاب وغيره، فلا كفارة على صاحبه؛ لعدم قصده الحلف مشيراً إلى أن الحلف لعقاب الأبناء يعد من يمين اللغو.

الإفتاء تصحح خطأ شائعًا في إخراج كفارة اليمين

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.

 

واستشهد «عويضة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].

 

وأشار مدير الفتوى، إلى أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.

 

وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.

 

الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء أكد أن كثرة الحلف على الأبناء غير مستحبة، ولا يجوز الإخلال بالقسم، وإن لم أفعل أبرئه».