الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.. ماذا قدم مشروع قانون العمل لرعايتهم ودعمهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 يحتفل العالم في 12 يونيو من كل عام، بـ اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال ، وهو يوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها.

وبالتزامن مع هذا الاحتفال، نسلط الضوء على ما قدمته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السياسي  في هذا الملف، حيث اولت اهتماماً خاصاً بتعزيز حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق الطفل بوجه خاص .

ويعد مشروع قانون العمل ، من التشريعات الهامة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، والتي تضمنت على مزايا متعددة بشأن عمالة الطفل، حيث تحديد ساعات عامله وحظر تشغيله قبل السن القانوني.

ونص قانون العمل في المادة (57) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة

حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة

وحظرت المادة 57  من قانون العمل   تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

المادة (59) من قانون العمل  نصت على أن يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.

حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا

 

ونصت المادة (60) من قانون العمل يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.

كشف بساعات العمل والابلاغ بأسمائهم

والزمت المادة (61) من قانون العمل  على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي: 

1-تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

 2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة. 3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

ونصت المادة (62) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، بأن تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

عدم تشغيل الأبوين أطفالهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون

وحظرت المادة (63) على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.