أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة أمامها الخسائر والبحرية.
جاء في حيثيات الحكم أن الخسائر البحرية المشتركة ماهيتها كل هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية من صورها الضرر الحاصل للسفينة أو البضاعة بسبب مياه إطفاء الحريق على ظهرها وسحبها الى الشاطئ قواعد يورك وانفرس المقرة بمؤتمر هامبورج ١٩٧٤.