الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. ضوابط حصول البحارة على المكافآت وبدلات العمل الإضافي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص  قانون التجارة البحرية بوضع آلية توضح عمل السفن العاملة في نقل الأشخاص أو البضائع. 

وفي هذا الصدد، منح المشرع البحارة عددا من الحقوق والمزايا، حيث أجاب القانون عن التساؤلات المتعلقة بالجوانب المادية والنفقات الخاصة بهم من أجور وتعويضات وغيرها، وذلك لتجنب حدوث نزاعات تصل إلى دعاوى قضائية في كثير من الحالات.

 

و يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه وإطاعة أوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها إلا بإذن.

 

 ويلتزم البحار فى حالة الخطر بالعمل على إنقاذ السفينة والأشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة، وفى هذه الحالة يمنح مكافأة عن العمل الإضافى على أن لا تقل عن الأجر المقابل للساعات التى استغرقها هذا العمل.

 

و لا يجوز للربان أو لأحد البحارة شحن بضاعة فى السفينة لحسابه الخاص إلا بإذن من رب العمل، ويترتب على مخالفة هذا الحظر إلزام المخالف بأن يدفع لرب العمل أجرة نقل البضائع التى شحنت مضافا إليها مبلغ يعادلها، وللربان أن يأمر بإلقاء هذه البضائع فى البحر إذا كانت تهدد سلامة السفينة أو الأشخاص الموجودين عليها أو الشحنة أو تستلزم أداء غرامات أو نفقات.

 

و يلتزم رب العمل بأداء أجور البحارة فى الزمان والمكان المعينين فى العقد أو اللذين يقضى بهما العرف البحرى.

 ويكون تعيين الحد الأدنى لأجور ومرتبات البحارة بالسفن المصرية، كما يكون تعيين علاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وكيفية أدائها وترقياتهم وإجازاتهم بقرار يصدر من الوزير المختص.

 

وتضاف أثناء السفر إلى أجر البحارة المبين فى العقد نسبة يعين حدها الأدنى قرار من الوزير المختص.

 

و إذا كان الأجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه فى حالة تقصير السفر بفعل المجهز أو الربان، أما إذا نشأ عن الفعل المذكور إطالة السفر أو تأجيله فيزاد الأجر بنسبة امتداد المدة. ولا يسرى هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو اطالته ناشئا عن خطئه.

 

وإذا كان البحار معينا بالرحلة فى الذهاب وحده التزم رب العمل بأداء كامل أجره إذا توفى بعد بدء السفر.

 وإذا كان البحار معينا للذهاب والإياب معا التزم رب العمل بأداء نصف أجره إذا توفى أثناء الذهاب أو فى ميناء الوصول، وبأداء كامل الأجر إذا توفى أثناء الإياب.

 

و إذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع أجره الأصلى، ويذكر بيان عن السلفة فى دفتر البحارة أو دفتر الحوادث الرسمى حسب الأحوال ويوقعه البحار.

 

 ويجوز بتفويض من البحار أداء السلفة لزوجته أو أولاده أو أصوله أو فروعه وكذلك الأشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الإنفاق عليهم.

 

 ولا يجوز استرداد هذه السلفة فى حالة الغاء العقد لأى سبب كان ولو وجد اتفاق على الاسترداد.

 

كما أنه لا يجوز الحجز على أجر البحار أو النزول عنه إلا فى الحدود المبينة فى قوانين العمل.