الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى وأحكام .. هل يجوز إخراج الصدقة بنيتين مختلفتين ؟.. حكم من وجد مالا فى الطريق وتصرف فيه.. والتوقف عن قراءة القرآن أثناء الأذان ونردد وراء المؤذن

صدى البلد

فتاوى واحكام

هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر؟ ..الإفتاء توضح الضوابط

هل يجوز إخراج الصدقة بنيتين مختلفتين ؟.. الإفتاء تجيب

هل يجب أن نتوقف عن قراءة القرآن أثناء الأذان ونردد وراء المؤذن ؟

حكم من وجد مالا فى الطريق وتصرف فيه 

 

فى البداية ورد تسأولا مضمونة: هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر ..قال الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن كانت هناك حاجة تدعو للجمع بين الصلاتين كعمل متواصل يصعب قطعه، أو أمر يفوت إن ترك وفي فواته ضرر عليك أو تفويت لمصلحة شرعية معتبرة، فلا حرج في الجمع بين الصلاتين حينئذ بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة مستمرة.

وأضاف وسام في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال يقول صاحبه:" جمعت بين المغرب والعشاء بدون عذر، هل هذا جائز؟ أن البخاري ومسلم رويا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر» وفي رواية لمسلم:" من غير خوف ولا مطر".

وأشار إلى أن جعل جمع الصلاتين عادة مستمرة فهذا لا يجوز، لأنه خلاف المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، وحثه على أداء الصلوات في أوقاتها، لافتًا إلى أن المحققين من أهل العلم صرحوا بأن الجمع الذي ذكره ابن عباس هو الجمع الصوري، وهو أن يصلي المصلي صلاة الظهر في آخر جزء من وقتها (أي القدر الذي يؤدي فيه أربع ركعات مثلا) ثم يصلي صلاة العصر في أول جزء من وقتها فيظنه من رآه جمعًا، وهو في الواقع ليس بجمع، لأن كل صلاة صليت في وقتها.

 

ثم ورد سؤال أخر .. هل يجوز إخراج الصدقة بنيتين مختلفتين ؟.. قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقة التي يخرجها العبد المسلم تعمل على زيادة في ماله وبركة ونماء في كل حياته، لافتا إلى أن الصدقات تنقسم إلى نوعين "الصدقة الجارية والصدقة العادية". 

 

وأضاف "شلبي" في إجابته عن سؤال مضمونه "ما أنواع الصدقات وهل جميعها قائمة على المبالغ المالية؟"، أن الصدقات تنقسم إلى نوعين الصدقة الجارية وهي التي تدخل في أشياء ثابتة ومستمرة فترة طويلة من الزمن وعلى سبيل المثال "دفع مبلغ لإنشاء مستشفى أو دار ايتام او بناء مسجد وما شابه"، وأما النوع الثاني فهي الصدقة العادية والتي يتم إخراجها في صورة مبلغ من المال وإعطائه للفقير الذي يحتاج المساعدة.

 

وأوضح أمين الفتوى، أنه لا يشترط أن تكون الصدقة قائمة على إعطاء مبالغ مالية أو ما شابه، فمن الممكن يتم إخراجها في صورة شراء ثلاجة لشخص فقير ويحتاج، أو قد تخرج في صورة إعطاء طعام للمحتاجين، وبهذا الصدقة قد تكون قائمة على المال وغير المال. 

 

فيما ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر منصة الفيديوهات “يوتيوب”، مضمونة: “رفع الآذان وأنا اقرأ القرآن، فهل استمر في القراءة أم أردد الآذان” ؟. 

 

ليجيب عن هذا السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: إنه يجب على المسلم حال سماعه للآذان عند قراءته للقرآن أن يتوقف عن القراءة ويردد خلف المؤذن.

 

وتابع: الآذان عبادة مؤقتة والقراءة والذكر عبادة غير مؤقتة ويجب علينا نحن مراعاة الوقت كما يقولون مثلًا: كمن يتأخر عن صلاة المغرب، وعندما يتوجه للمسجد لأداء الفرض، يجد الإمام يصلي بالناس جماعة صلاة العشاء، فهنا يجب عليه أداء العشاء جماعة لكونها صاحبة الوقت.

 

وأضاف أمين الفتوى: كما أنه من الأمور غير المستحبة أن يترك شخص صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد لأداء السنة مثلًا وذلك لكون الفريضة هى الأولى بناء على ما يعرف ب مراعاة التوقيت. 

 

واستطرد: أنت هنا تقرأ القرآن وأذن المؤذن للصلاة فالأولى هو ترديد الآذان والتوقف عن القراءة لما ذكرناه لكون الآذان هنا صاحب الوقت، سيأخذ منك 5 دقائق مثلًا وبعدها تعود الوقت الواسع والفسيح

 

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن اللُقطة عبارة عن مال أو شئ ضائع من إنسان وجده إنسانًا أخر،هذا الإنسان الذي وجد هذه اللقطة، إنما يتردد فى نفسه حب النفع لنفسه ولكن فى نفس الوقت هى أمانة يجب عليه أن يؤديها الى صاحبها، فاللُقطة إنما هى معالجة لأمر واقع ومعالجة لنفس الإنسان ايضًا التى جبرت على حب الخير والانتفاع به.
 


وأضاف «فخر»،خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الفقهاء اختلفوا فى حكم الإشهاد على اللُقطة من أنه هل يستحب على من وجد اللُقطة ان يشهد عليها، اما أنه يستحب ان لا يشهد علي اللقطة وهو أمين على نفسه، فمنهم من قال إن الملتقط هو أمين على نفسه يأخذ اللقطة ولكن بنية أن يردها الى صاحبها ولا داعى للإشهاد.
 


 ولكن البعض الآخر قال يستحب الإشهاد على اللقطة ومعنى الاستحباب فى هذه الحالة قالوا إنه يستحب له أن يشهد على اللقطة حتى يقطع على نفسه سبيل الطمع فى هذه اللقطة فيضل بها على صاحبها ويدخرها لنفسه وكأن الفقهاء بهذه الطريقة يعالجون نفس الإنسان التى تتردد فى حب الخير وتملك الأشياء حتى وإن كانت بطريقة غير شرعية.

 

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وجد منكم لقطة فليعرفها" فإذا وجد الشخص مبلغا من المال في الطريق العام فيأخذه ويخبر من في المنطقة أنه عثر على مبلغ من المال وليترك رقم هاتفه مع أهل المنطقة.
 


وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر فى إجابته على سؤال « وجد زوجي مشغولة ذهبية فى الطريق فأخذها وباعها فما الحكم فى ذلك»؟، أن ما فعله هذا حرام، لأنه يجب على من وجد لُقطة فى الطريق العام ولم يعرف صاحبها عليه أن يأخذها ويذهب لجهات التعريف المعاصرة وهي "الشرطة" ويضعها لديهم.
 


وأشار الى أن هناك اعتقادا خاطئا لدى البعض لمن وجد لقطة شرعًا له 10 % فهذه كلها خرفات والصحيح هو أن من وجد شئ وعرفها لمدة عام ولم يظهر صاحب الشئ المفقود فيجوز لمن عثر عليه أن يباع ويعطي الملتقى منها 10%.