الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الاستثمار .. كيفية تقدم المستثمرين للتظلم وتسوية النزاعات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قانون الاستثمار من أهم القوانين الاقتصادية التى أصدرها مجلس النواب السابق، حيث يهدف إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن ثم رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

ومع عدم الإخلال بالحق فى التقاضى، تجوز تسوية أى نزاع ينشأ بين المستثمر وأى جهة أو أكثر من الجهات الحكومية يتعلق برأسمال المستثمر أو بتفسير أحكام هذا القانون أو تطبيقه وديًا دون تأخير من خلال المفاوضات بين الأطراف المتنازعة.

وتنشأ بالهيئة لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الصادرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئة أو الجهات المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجالس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة.

ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها وأمانتها الفنية قرار من الوزير المختص.

وتقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه ويترتب على تقدين التظلم انقطاع مواعيد الطعن، وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المختصة لطلب تقديم الإيضاحات والمستندات والإجابة على الاستفسارات التى تراها لازمة، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.

 

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويكون قرارها فى هذا الشأن نهائيًا وملزمًا لجميع الجهات المختصة، وذلك دون إخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء.

وتبين اللائحة التنفيذية مكان انعقاد اللجنة وكيفية الإخطار بقراراتها.

ومن ناحية أخري تنشأ لجنة وزارية تسمى للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار" تختص بالنظر فيما يقدم أو يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات قد تنشأ بين المستثمرين والدولة أو تكون إحدى الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فى عضويتها أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتعتمد قراراتها من مجلس الوزراء، ويجوز للوزراء من أعضاء اللجنة فى خالة الضرورة إنابة من يمثلهم لحضور اجتماع اللجنة والتصويت على قراراتها فيه.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف أعضائها الأصليين فى الأقل، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتقديم المذكرات الشارحة والمستندات اللازمة بمجرد طلبها، وإذا كانت هذه الجهة من الجهات المشتركة فى عضوية اللجنة فلا يكون لها صوت معدود فى المداولات بالنسبة للموضوع المتعلق بها.

وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها بقرار مسبب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم.

ومع عدم الإخلال بحق المستثمر فى اللجوء إلى القضاء، تكون قرارات اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذى، ويترتب على الامتناع عن تنفيذ قراراتها تطبيق أحكام المادة ١٢٣ من قانون العقوبات وتوقيع العقوبة بها. ولا يترتب على تقديم التظلم فى قرارات اللجنة وقف تنفيذها.