الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتهاك حرمة الموتى.. السجن5 سنوات عقوبة مصور فيديو نيرة أشرف داخل المشرحة

نيرة أشرف
نيرة أشرف

تطورات جديدة تظهر يومًا بعد الآخر في قصة مقتل الطالبة نيرة أشرف، التي قتلت على يد زميلها أمام باب جامعة المنصورة، في واقعة أثارت ضجة بين الرأي العام، حتى حكم عليه بالإعدام شنقًا.

وتداول رواد موقاع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور من داخل المشرحة التي انتقلت إليها طالبة المنصورة عقب وقوع الجريمة، حيث تم تصوير الفيديو بطوارئ مستشفى المنصورة، وانتشر الفيديو بعد الحادثة بـ 24 ساعة، حسب تصريحات محامي أسرة نيرة أشرف، الذي أكد صحة الفيديو.

وذكر: "حذرت مستشفى الطوارئ  بالمنصورة من تسريب الفيديو بعد تصويره، وقولتلهم هقدم بلاغ في الطاقم الطبي حال تسريب الفيديو" إلا أن الفيديو تسرب بالفعل وأخذ مساحة واسعة من مشاركات رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يتم حجبه من قبل الشركة، ما دفع محامي أسرة نيرة أشرف إلى تقديم بلاغ للمحامي العام لنيابات المنصورة، اتهم فيه ممرضة من مستشفى طوارئ المنصورة،  بتصوير الفيديو".

السؤال هل يعاقب القانون على التصوير داخل المشرحة وما هي عقوبة انتهاك حرمة الموتى بقانون العقوبات؟

انتهاك حرمة الموتى

هناك أكثر من عقوبة يواجهها المتهم بتصوير نيرة أشرف من داخل المشرحة، أولها عقوبة انتهاك حرمة الموتى، والوارد بقانون العقوبات، والثانية هي التصوير في مكان خاص، وكلا التهمتين لهما أكثر من عقوباة، نستعرضهما تفصيلا فيما يلي:

أوضح قانون العقوبات أركان جريمة انتهاك حرمة الموتى، حيث تشمل الركن المادى، ويقصد به كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى، على أن يكون هذا الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته، كما نص القانون على أن يكون الفعل من شأنه امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأن يتوفر القصد الجنائى، بحيث أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث.

وقد نصت المادة رقم 60 من قانون العقوبات، على أنه كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى.

ويعاقبل بنفس العقوبة، كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

انتهاك الحياة الخاصة

ولم تكن تلك هي التهمة  الوحيدة التي تواجه مصور فيديو نيرة أشرف من المشرحة، فهناك تهمة أخرى وهي التعدي على حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك لقيامه بالتقاطأو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعها صورة شخص في مكان خاص.

في سياق متصل، نصت المادة 25 من قانون تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادي أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو قام هذا الشخص بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، ومن بينها نشر صور وما في حكمها، من شأنها تنتهك خصوصية أي شخص.

وفي هذا الإطار، أعلنت أسرة نيرة أشرف، تقدمها ببلاغ رسيم غلى النائب العام، ضد الشخص المتسبب في تصوير الفيديو والمسرب له لابنتهم الراحلة من داخل مشرحة متسشفى المنصورة الدولي.

ما الذي يحتوي عليه الفيديو

محامي أسرة نيرة أشرف كشف عن أن الفيديو  المسرب من داخل المشرحة لنيرة أشرف، موجود لدى النيابة، وأن الفيديو يوضح أن الاعتداء على نيرة كان حادًايوضح أن نيرة قد قتلت من الخلف، وهناك خلع لـ فقرات بالعنق.