الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مش هتدفع مليم ..أسباب تغيير عداد الكهرباء

صدى البلد

يحق لشركات توزيع الكهرباء تغيير عداد الكهرباء لدى المواطنين، بما يتماشى مع التطور التكنولوچى ، واتباعا لخطة وزارة الكهرباء بتغيير عداد الكهرباء التقليدى بعداد كهرباء مسبوق الدفع ،ووفقاً للائحة  التجارية الموحدة  التى وافق عليها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإنه يحق لشركة التوزيع تعديل أنظمة العدادات المركبة لدي المستهلكين للمحاسبة على استهلاكاتهم إذا رأت ذلك، بما يواكب التطور التكنولوجى للعدادات والتيسير على المستهلكين.

وهناك حالات لايدفع المواطن تكلفة تغيير عداد الكهرباء وأخرى يتحمل هو التكلفة ، وهى :

استبدال العداد بعداد مسبوق الدفع 

 فى حالة استبدال العداد التقليدى  المركب لدى المستهلك بعداد مسبوق الدفع  يلتزم المستهلك بسداد قيمة حق الانتفاع بالعداد الجديد المستبدل ، ويجوز للشركة تقسيط قيمته على دفعات شهرية بحد أقصى 24 شهراً.

فى حالة تلف العداد 

وفي حالة تلف أو فقد عداد الكهربائى يقوم المستهلك بإبلاغ شركة التوزيع لاتخاذ الإجراءات لتلافي ارتفاع نسبة الفقد، وإذا حدث تلف للعداد قبل انتهاء العمر الافتراضى له بدون تدخل من المستهلك أدى إلى حدوث خلل قي دقة تسجيله أو توقفه، تتحمل الشركة قيمة إصلاح العداد أو استبداله، وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الخلل أو التوقف بحد أقصى 6 أشهر سابقة.

أما إذا حدث تلف لعداد الكهرباء  بعد انتهاء عمرة الافتراضى يتحمل المستهلك بقيمة التكاليف الفعلية لإصلاح العداد أو استبداله على أقساط شهرية لمدة عامين ، وحال فقد العداد يتحمل المستهلك قيمة استبدال العداد وتكون المطالبة بمستحقات الشركة عن فترة الفقد بحد اقصى 12 شهراً سابقة على أول تقرير تضمن فقد العداد أو قراءة صحيحة.

وفقاً للائحة فى حالة اكتشاف شركة التوزيع عدم سلامة الأجزاء الداخلية لعداد الكهرباء المركب لدى المستهلك أو تلف محولات التيار لأى سبب يرجع إلى المستهلك أو لا يرجع إليه يؤثر على صحة تسجيل كمية الاستهلاك يتم رفع العداد أو محولات التيار مع تركيب عداد أو محولات تيار بديلة على نفقة المستهلك وذلك لقياس الاستهلاك لمدة 3 شهور على الأقل.

ويلتزم المستهلك بسداد قيمة التيار الكهربائي الذي لم يسجله العداد على أساس متوسط كمية استهلاكه خلال الثلاثة شهور التالية لتاريخ تغيير العداد بالأسعار السائدة ويرجع بالمحاسبة إلى 12 شهرا سابقة على اكتشاف الواقعة.
ووفقاً للائحة التجارية، لا يجوز لشركة التوزيع رفع عدادات المستهلكين لأى غرض من أغراض الاستخدام ، إلا إذا كانت هذه الخطابات تستند إلى قرار صادر من الوزير أو المحافظ أو من يفوضه أو حكم نهائي بغلق هذه الوحدات التى تستخدم الكهرباء أو وقف تراخيص مزاولة أنشطتها.

ويراعى أن يكون رفع العداد فى حضور لجنة المرافق، وأن يتسلم مندوب الشركة العداد، ولا يعاد تركيب العداد مرة أخري إلا بناءً على قرار من مصدر قرار الرفع أو حكم قضائي.