الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطوات إقامة منشآة صناعية بنظام الإخطار.. تفاصيل

صورة تعبيرية - منشأة
صورة تعبيرية - منشأة صناعية

يحظي قطاع الصناعة بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وذلك بإعتبارها قاطرة التنمية المستدامة ولهذا تسعي الحكومة إلي توظيف كافة إمكاناتها لتوطين الصناعة المحلية والتي تفرز فوائد إقتصادية عدة أبرزها زيادة الناتج المحلي.

 

ولهذا دعمت الدولة أصحاب الأنشطة الصناعية بحوافز ومزايا عديدة، تستهدف إزالة أي نوع من العقبات أمامهم ، وأبرزها التراخيص وآلية الحصول عليها وفقا لأنظمتها المختلفة.

 

 

وأشارت المادة (٤) من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إلي إنه في غير المنشآت والمناطق المنصوص عليها في المادتين (٨) و(٩) من هذا القانون، يلتزم من يرغب في إقامة منشأة صناعية أو إدارتها بإخطار الجهة الإدارية المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.

 

وتلتزم الجهة المذكورة بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمها أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون ذلك بمثابة ترخيص منتج لآثاره كافة.

 

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاينة المنشأة الصناعية خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار.

 

وإذا تبين للجهة الإدارية المختصة مخالفة المنشأة الصناعية للاشتراطات المقررة، تعين عليها منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز مائة وثمانين يوما قابلة للتجديد ولمرة واحدة لتوفيق أوضاعه. ويضاعف الحد الأقصى للمهلة الممنوحة لتوفيق أوضاع المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتصدر الجهة الإدارية المختصة قرارا بغلق المنشأة إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بعد إنذاره خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما لا يسري الترخيص بنظام الإخطار في المناطق التي يحظر فيها إقامة نشاط صناعي أو التي يحظر فيها إقامة أنواع معينة في الأنشطة الصناعية فيما يخص هذه الأنشطة.

ويصدر بتحديد هذه المناطق قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

ولا تسري على المنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار المواد من (١٩) إلى (٢١) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ إلا بالنسبة للمنشآت الصناعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون البيئة.

 

ووفقا للمادة (٩) فإنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها التي تمثل درجة كبيرة من المخاطر المتعلقة بالأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة، والمدرجة بالجدول الملحق باللائحة التنفيذية.

 

ولفتت المادة (٩) إلي إنه لا يجوز بغير ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة إقامة منشآت صناعية أو إدارتها أو تشغيلها في المناطق الجغرافية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.