الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الأكل في مطاعم تقدم خمورا؟.. جائز في هذه الحالة

حكم الأكل في المطاعم
حكم الأكل في المطاعم التي تقدم الخمور

حكم الأكل في المطاعم التي تقدم الخمور..  سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق،  بعد أن تلقاه من سائل يقول: ما حكم الأكل في المطاعم التي تقدم الخمور علماً بأنني لا أشربها؟ 

الأكل في المطاعم التي تقدم الخمور

وفرق علي جمعة في بيانه بين الأكل في المطاعم التي تقدم الخمور، والمتواجدة في البلاد الغربية وبلاد المسلمين، حيث أن الأولى بلاد لا تحرم الخمر ولا تعرفه كما يعرفه المسلمين بالنجاسة، وعليه أن يتعامل كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، وأما الأخيرة فمحرم الجلوس في مجلسها. 

وقال جمعة:  الخمر محرم في كل الأديان وهي نجسة ويحرم بها عشر هيئات منها بيع عنبها وكرمها،  مشددا على أنه في بلاد الغرب يأكل المسلم بهذه المطاعم ولا يشرب أما في بلاد المسلمين فيتجنب مثل هذه المطاعم. 

حكم قراءة القرآن بصورة جماعية

زعم بعض الناس أن قراءة القرآن بصورة جماعية بدعة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أصحابه فوجدهم يقرؤون القرآن جماعة، فقال: «هَلَّا كل منكم يناجي رَبَّه في نفسه».. فهل هذا حديث صحيح؟ وهل يصحّ الاستدلال به؟

وقالت دار الإفتاء، إن قراءة القرآن بصورةٍ جماعيةٍ مُنَظَّمَةٍ لا اعتداءَ فيها ولا تشويشَ عند التلاوةِ أو التعليمِ أمرٌ جائز شرعًا، واستدلال بعض الناس ببعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم استدلالٌ فاسدٌ مقطوع عن الفهم الصحيح، وتحريفٌ لنصوص السنة النبوية الشريفة، وإنما الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم هو الإرشاد إلى تنظيم قراءة القرآن؛ بحيث لا يقع تشويش من القُرَّاء بَعضُهُم على بعضٍ أثناء القراءة.

وبينت الاستدلال بما ذُكر في السؤال على مَنْعِ ما استَقَرَّ عليه عملُ المسلمين مِن قراءة القرآن بصورةٍ جماعيةٍ مُنَظَّمَةٍ لا اعتداءَ فيها ولا تشويشَ عند التلاوةِ أو التعليمِ استدلالٌ فاسدٌ، وتحريفٌ لنصوص السنة النبوية الشريفة. 

وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الإرشاد إلى تنظيم قراءة القرآن فُرَادى؛ كما في حديث أبي حازمٍ التَّمَّارِّ عن الْبَيَاضِيِّ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يُصَلُّون وقد عَلَتْ أصواتُهُم بالقراءة، فقال: «إن المُصَلِّي يناجي رَبَّه عَزَّ وَجَلَّ، فليَنظر ما يناجيه، ولا يَجهر بَعضُكُم على بعضٍ بالقرآن» رواه مالك في "الموطأ" والإمام أحمد في "مسنده".

ولا يَدُلُّ هذا الحديث على النهي عن القراءة الجماعية المُنَظَّمَة أو الذِّكر الجماعي كما هو حاصلٌ في مساجد المسلمين وبيوتهم عبر القرون، وإنما فيه النهي عن تشويش القُرَّاء بَعضُهُم على بعضٍ بالقراءة؛ فالاعتداء منهي عنه على كل حال.

وقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (1/ 435، ط. دار الكتب العلمية): [لا يُحَبُّ لكلِّ مُصلٍّ يقضي فرضه وإلى جنبه من يعمل مثل عمله أن يُفرطَ في الجهر؛ لئلا يخلط عليه، كما لا يُحَبُّ ذلك لمتنفل إلى جنب متنفل مثله، وإذا كان هذا هكذا فحرام على الناس أن يتحدثوا في المسجد بما يشغل المصلِّي عن صلاته ويخلط عليه قراءته] اهـ.