الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد مداهمة 9 مراكز فى الإسكندرية ..

غلق وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة

مراكز علاج الإدمان
مراكز علاج الإدمان

انتشرت خلال الآونة الأخيرة ظهور أشخاص غير متخصصين لفتح مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة ، لتصبح هذه الظاهرة الخطيرة سبوبة لمنعدمى الضمير والباحثين عن المال الحرام والمتاجرة فى صحة الشباب المدمن.

 

ورغبة فى العلاج والتعافي ، يزج الكثير من الأسر بابنائهم داخل هذه المراكز غير المرخصة والتى تعمل فى الخفاء وليس لديها أبسط الاساليب العلمية والطبية فى علاج المدمنين.

فى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بنطاق محافظة الإسكندرية من ضبط  9 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص ، كما تم ضبط 9 أشخاص، لـ 5 منهم معلومات جنائية .

وعقب تقنين الإجراءات، تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى)  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

 

عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص 

 

نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات  على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".

كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. 

 

عقوبة ممارسة  مهنة الطب دون الحصول علي ترخيص مزاولة المهنة


نص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا» طبقا لما نصت عليه المادة 10 من القانون.

وفي جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه.