تضمن قانون العمل، عدة ضوابط لإلحاق العمالة بالخارج، وأقر عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام هذا القانون ، يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة، ترفع من كفاءة الأداء وتراعى حقوق العاملين بما يتماشى مع المعايير الدولية للعمل.
في هذا الصدد، نصت المادة 291 من القانون على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية :
- مزاولة عمليات إلحاق العمالة للعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (٤٠) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (٤١) من هذا القانون ، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
- تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل ، أو الخارج.
- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق للعمل بالخارج ، أو أجورهم أو شروط وظروف عملهم ، أو عقود عمل وهمية بالمخالفة للواقع.
وفي جميع الأحوال، يُحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق ، وللمحكمة أن تقضى في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة ، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند (۱) من هذه المادة.
ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم.



