الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون بيقول إيه؟.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة حرمان المرأة من ميراثها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حرمان البنت من الميراث.. واحدة من أبرز الظواهر المتأصلة بجذور أعراف المجتمع المصري لا سيما في قري الصعيد والريف، حيث تعاني المرأة من الظلم وعدم الانصاف من قبل عائلتها في تقسيم ميراث المتوفي، في الوقت الذي يجهل الكثير أن هذا النوع من الأفعال يتنافى مع مبادئ الشرع والقانون، إضافة إلي كونه فعلا مرفوض أخلاقيا وإنسانيا.

ولم تكن مشكلة حصول المرأة علي ميراثها هي المشكلة الوحيدة التي تعاني منها بالآونة الأخيرة، لذا تحرص الحكومة بتوجيهات مستمرة من الرئيس السيسي علي دعم المرأة في حصولها علي كافة حقوقها، ولهذا وضع قانون المواريث وفقا لآخر تعديلاته عقوبات لمواجهة الامتناع عن تسليم المرأة ميراثها.

عقوبة التعدي علي ميراث المرأة 

 

نصت المادة (49) من قانون المواريث، على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

 

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

 

الصلح في جرائم الميراث 

 

ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.