الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرقا مشغولات ذهبية من داخل فيلا ..لصان يواجهان عقوبة الحبس سنتين

الحبس
الحبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس لصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية و2 هاتف محمول ومبلغ مالى من داخل فيلا من منطقة التجمع الخامس.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان حارس فيلا قد استعان بآخر لسرقة مجوهرات من داخل الفيلا محل عمله إلا أن رجال المباحث تمكنوا بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة من ضبطهما وإعادة المسروقات.

وتبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس  من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم - باكتشافه سرقة مشغولات ذهبية و2 هاتف محمول ومبلغ مالي من داخل الفيلا محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة حارس الفيلا محل البلاغ وأخر تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى و2 طبنجة صوت و2 هاتف محمول المستولى عليهما ومطواة".

واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، كما أقر المتهم الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله كحارس للفيلا محل البلاغ وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية وعدم تواجده بالفيلا محل سكنه ، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها .

وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه ، حيث تمكنا من الدلوف لعقار تحت الإنشاء مجاور للفيلا محل الواقعة والتسلق ودخول الفيلا وعقب دخولهما تلاحظ لهما تواجد المفتاح بالخزينة فقاما بالاستيلاء على المسروقات ولاذا بالفرار .

وأضافا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها وكذا حيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء بقصد الدفاع، والهاتفان من متحصلات الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبط جميع المشغولات الذهبية المستولى عليها.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .