أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة معني البيع الجبري للعقار .
جاء في حيثيات الحكم أن بالنسبة إلى إجراءات البيع الجبرى للعقار فإن مؤدى المواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧(١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضى المختص إجراء المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة.
وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسى، وعليه فإن الوقت "الفعلى" لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا، وهو ذات الوقت الذى عينته المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التى نصت على أن يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها بنفسه. ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه.
وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة فى مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذى أو تكليف المدين بالوفاء، أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبرى، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى، إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبرى. وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضى الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلنى وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية.