الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 ألف جنيه غرامة على غير الملتزمين بالفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الالكترونيه
الفاتورة الالكترونيه

نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد، على إلزام كل الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الصادر لها قرارات إلزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية تسجيل مبيعاتها ومشترياتها على النظام الإلكتروني طبقا لأحكام المادة ( 35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بجانب إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني طبقا لأحكام المادة( 37 ) من نفس القانون.

وجاء نص المادة  (35 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد كالتالي: "يجب على الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، ممن يبيعون سلعة أو يقدمون خدمة تسجيل جميع مشترياتهم ومبيعاتهم من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني بما يكفل للمصلحة من خلاله تتبع حركة المبيعات بشكل دائم، والوقوف على حجمها وقيمتها وأطراف علاقة التعامل ، وغير ذلك مما يلزم لربط الضريبة المقررة وتحصيلها".

غرامات

تنص المادة (37)  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد على: "يجب على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم  ذلك القانون إصدارفاتورة ضريبية أو إيصال مهنى بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال".

ويعاقب لمن خالف المادتين السابقيتن (35 - 37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بـ غرامة تبدأ من 20000 جنيه إلى 100000 جنيه.