الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.. زوبع و16 متهما يواجهون الحبس وغرامة 200 ألف جنيه

حمزة زوبع
حمزة زوبع

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة حمزة زوبع و16 متهما آخرين لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة فى القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "اللجنة الإعلامية".

قضية حمزة زوبع.. واتهمت النيابة العامة حمزة سعد زوبع، وحسام الدين عبد الرحمن، والسيد فرج توكل، وعماد البحيري، وأمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، بأنهم في غضون الفترة من عام 2019 حتى أكتوبر 2021 داخل مصر وخارجها، أولا المتهمون من الأول حتى الخامس، تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، و إيذاء الأفراد و إلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها.

بأن تولى المتهمون الأول حمزة زوبع مسئولية اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج، والثالث مسئولية وحدة المونتاج بها، والرابع مسئولية وحدة المعلومات بذات اللجنة، وتولى المتهم الثاني مسئولية لجنة القنوات الفضائية باللجنة الإعلامية المركزية للتنظيم، وتولى الخامس مسئولية المكتب الإداري لذلك التنظيم في الإسكندرية، وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها التنظيم.

ثانيا المتهمون من السادس حتى السابع عشر انضموا لجماعة إرهابية بأن انضموا للتنظيم موضوع الاتهام أولا.

ثالثا المتهمون من الأول حتى الرابع ومن التاسع حتى السابع عشر وهم مصريون أذاعوا عمدا بالداخل والخارج أخبارا وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب وقنوات فري ميديا وفور ميديا على موقع “يوتيوب” بشبكة المعلومات الدولية مقاطع مصورة تتضمن أخبارا وإشاعات كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز الإصلاح، والتي من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية.

رابعا المتهمون من التاسع حتى السابع عشر حازوا وأحرزوا وسائل تسجيل مخصصة لإنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة بأن أحرزوا أدوات ومعدات التصوير وأجهزة الحاسوب الآلي، والتي تستخدم في إنتاج وإذاعة الأخبار الكاذبة.

خامسا المتهمون جميعا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وهي تمويل جماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا التنظيم موضوع الاتهام أولا، بشكل مباشر ووسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج. 

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

ونصت المادة 102 مكرر  من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".