الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة مليون جنيه للمخالفين .. شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حدد قانون البنك المركزي شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك، و وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون بغرامة تصل لـ مليوني جنيه . 

فى هذا الصدد ، نصت المادة 74 من القانون على أنه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأى بنك أو أى نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.

و  فى حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف فى النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزى أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات.

ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح فى شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلى أو المستفيد النهائى من الأسهم، وفى حالة مخالفة هذه القواعد يسرى فى شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.

 وطبقا للقانون ، إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأى بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدى إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسرى عليه فى حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون.

عقوبة المخالفين

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (٧٤ ، ٧٦ ، ۷۸) من هذا القانون .