الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آليات عمل مكاتب الاعتماد وفقا لقانون المنشآت الصناعية.. تعرف عليها

منشآت صناعية
منشآت صناعية

حدد قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية،  آليات لعمل مكاتب الاعتماد وشركات خدمات استخراج التراخيص،حيث أجاز القانون أنه لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بإقامة المنشأة الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها.

 

 

و يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.

 

وطبقا للقانون ، تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية، وعليها على الأخص:

 

1 - الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

2 - بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

3 - تجنب تعارض المصالح.

4- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

5- الالتزام بإخطار الجهة الإدارية المختصة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معه.

 

عقوبات إقامة منشأة صناعية دون ترخيص 

 

يعاقب كل من أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون الحصول على ترخيص بـ الحبس مدة لا تجاوز عاما ، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه او بغحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن غلق المنشاة الصناعية .