الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أعمل كمدير مشتريات في إحدى الشركات.. فما حكم أخذ عمولة؟

حكم اخذ عمولة
حكم اخذ عمولة

حكم أخذ عمولات أثناء عقد الصفقات الخاصة بالشركة، حيث ورد إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، سائل يقول: أعمل كمدير مشتريات في إحدى الشركات، وأثناء التعاملات آخذ عمولات لصالحي الشخصي، فما حكم أَخْذِ تلك العمولات؟


وبين مجدي عاشور من خلال برنامج دقيقة فقهية  : العامل مؤتمن على عمله وعلى مهامه التي يقوم بها، وفق عقد العمل الذي بينه وبين مكان العمل، سواء كان هذا العمل خاصًّا أو عامًّا.


وأضاف: اتفق الفقهاء على أن العمولات أو الحوافز التي يأخذها العامل على عمله من غير جهة عمله ودون إذن منها بالزيادة على أجره أو راتبه تدخل تحت الخيانة والغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لحديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال لأحد عمال الصدقة : " فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا" .


وشدد على أنه يَحْرُم على العامل أو الموظف –خاصة مندوبي المشتريات- أخْذُ شيءٍ لصالحه الشخصي نظير عمليات التوريد والشراء للمستلزمات التي تحتاجها جهة العمل ؛ لأنه يأخذ راتبه الأصلي على هذا العمل ، ويجب أن يكونَ أمينًا مع شركته ، عاملًا لمصلحتها ، فإن أذنت له الشركة بأخذ العمولة فلا حرج عليه حينئذ .