الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عملة 2 جنيه.. غرامة 100 جنيه عقوبة الامتناع عن تداولها بالمواصلات العامة

عملات جديدة
عملات جديدة

أثار قرار الحكومة بطرح عملة فئة 2 جنيه جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ، ليتساءل المواطنون عن  أسباب طرحها، وما مدى تأثيرها على إلغاء الجنيه

فى سياق متصل كان قد وافق مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية بصورة مبدئية على مقترح إصدار وسك عملة معدنية فئة 2 جنيه لطرحها للتداول.

 

عقوبة تشويه العملات الرسمية للدولة
 

نص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن : “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.

 

عقوبة تزييف العملات

 

و يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

 

عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية

 

وطبقا لقانون العقوبات ، فقد نصت المادة 377 على أن :" يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة.