الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر الممتنعين عن تشغيل ذوي الاعاقة

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حقوق ذوي الاعاقة والعقوبة المنتظرة للممتنع عن تشغيل ذوي الاعاقة وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الكثير من الحقوق المكتسبة التى تهدف فى المقام الأول حماية ذوى القدرات وحصولهم على مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.

 

ووفقا للقانون" يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذي رشح للعمل لديه، وامتنع عن توظيفه مبلغا يساوي الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التي رشح لها، اعتبارا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة "..ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذو الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.

 

وطبقا للقانون، يعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.