الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف نظم القانون مشاهدة الأطفال العروض السينمائية ..اعرف الشروط

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون الطفل، علي أن تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث.

وفي هذا الصدد نصت المادة (88) علي أن يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الأحياء والأماكن العامة، كما تنشأ تباعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها.

وحظرت المادة (89)  نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.

ولفتت المادة (90) إلي أنه يكون حظر ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظوراً عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.

وألزمت المادة (91) مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة، وباللغة العربية.