الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم من يشرب السجائر فى المسجد؟.. دار الإفتاء تجيب

حكم من يشرب السجائر
حكم من يشرب السجائر فى المسجد

ما حكم من يشرب السجائر فى المسجد؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء، حيث قالت: شرب السجائر في المسجد لا يجوز شرعًا، بل ويكره لشاربها دخول المسجد حتى تزول رائحتها من فمه.

حكم من يشرب السجائر فى المسجد

وأوضحت الإفتاء أن التدخين حرام شرعًا، وتزداد حرمة التدخين إذا حصل في المسجد، فلا يجوز شرب الدخان في المساجد؛ قياسًا على منع أكل الثوم والبصل في المساجد، ومنع آكلهما من دخول المساجد حتى تزول رائحة فمه، وذلك لكراهة رائحتهما، فيتأذى الملائكة والمصلون منها.

واستدلت بما جاء عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ؛ الثُّومِ -وقَالَ مَرَّةً: «مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ»- فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَم» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأكملت: يلحق الدخان بالثوم والبصل لكراهة رائحته، والمساجد إنما بُنيت لعبادة الله، فيجب تجنيبها المستقذرات والروائح الكريهة.
قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 275): [وَأُلْحِقَ بِهِ -أي بالثوم والبصل- كُلُّ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ مُمَاسَّةِ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ] اهـ، وشرح هذا النصَّ الإمامُ عبد الحميد الشرواني فقال في "حاشيته على تحفة المحتاج" (2/ 276): [قَوْلُهُ: (رِيحٍ كَرِيهٍ) وَمِنْ الرِّيحِ الْكَرِيهَةِ رِيحُ الدُّخَّانِ الْمَشْهُورِ الْآنَ جَعَلَ اللهُ عَاقِبَتَهُ كَأَنَّهُ مَا كَانَ] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين في "حاشيته على الدر المختار" (1/ 661): [(قَوْلُهُ: وَأَكْلُ نَحْوِ ثُومٍ) أَيْ كَبَصَلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ؛ لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي النَّهْيِ عَنْ قُرْبَانِ آكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ الْمَسْجِدَ. قَالَ الْإِمَامُ الْعَيْنِيُّ فِي "شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ" قُلْت: عِلَّةُ النَّهْيِ أَذَى الْمَلَائِكَةِ وَأَذَى الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَخْتَصُّ بِمَسْجِدِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، بَلْ الْكُلُّ سَوَاءٌ لِرِوَايَةِ مَسَاجِدِنَا بِالْجَمْعِ، خِلَافًا لِمَنْ شَذَّ، وَيَلْحَقُ بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ كُلُّ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مَأْكُولًا أَوْ غَيْرَهُ] اهـ.
وشددت عليه: فيكره لشارب الدخان دخول المسجد حتى تزول الرائحة من فمه، قياسًا على منع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد حتى تزول الرائحة، ولا يختص المنع بالمساجد بل إنه يشمل مجامع الصلاة غير المساجد؛ كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر ومجالس قراءة القرآن ونحوها، ولا يجوز شرب الدخان في المسجد.