الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحوزته 295 قطعة أثرية..شخص يواجه عقوبة السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه

الاثار
الاثار

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التصدى الحاسم لجرائم الإتجار بالقطع الأثرية بعدما نجحت في ضبط 295 قطعة أثرية تضمنت تابوت وتماثيل، بحوزة أحد الأشخاص بالدقهلية ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاءت عملية الضبط إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الإتجار فى القطع الأثرية.

حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار حيازة أحد الأشخاص  مقيم بمحافظة الدقهلية قطع أثرية بقصد الإتجار.

على الفور تم إستهدافه وضبطه بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، وعثر بحوزته على  295 قطعة أثرية منها "تابوت ، عدد من التماثيل مختلفة الأشكال والأحجام ، عدد من الأوانى ،مقتنيات متنوعة آخرى".

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأثريتها.

عقوبات سرقة الآثار 

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".

وجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وتتلخص أهداف قانون حماية الاثار فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

كان قد وافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.