الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبول التعدي على خط التنظيم والجار.. تسهيلات في قانون التصالح الجديد| تفاصيل

تفاصيل قانون التصالح
تفاصيل قانون التصالح

وافق مجلس الشيوخ، نهائيا بجلسته العامة، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون قدمته الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، والتصالح فيها، حيث وافق المجلس، على المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة، وجاءت تلك المواد كالتالي:

بنود قانون التصالح الجديد

المادة الثالثة.. حالات يحظر فيها التصالح

تنص على حظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام قانون التصالح على أي من المخالفات البنائية الآتية:

  • الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل.

المادة الرابعة.. استثناءات قبول التصالح

تنص على أنه: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:

  • استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
  • صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.  

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا لـ قانون التصالح، الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد برد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

المادة الخامسة.. تشكيل لجان فنية

تنص على أن تُشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة فنية، أو أكثر، من بين العاملين بالجهة الإدارية المختصة، أو من غير العاملين بها، على أن تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة المالية، وممثلاً عن الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إسناد تشكيل وأعمال تلك اللجان في النطاق الذي يحدده لأي من الجهات الإدارية المختصة.

المادة السادسة.. مدة التصالح 6 أشهر

تنص على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

المادة التاسعة.. تحديد مقابل التصالح

تنص على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة حسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري مقابل التصالح.

كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم  ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

تعديلات للمرة الثالثة في قانون التصالح

في هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، كان أحد مطالب المخالفين، من المواطنين، مشيرا إلى أن المعالجة التشريعية للبناء المخالف تمت مرتين من قبل، ولكن كان هناك بعض المشكلات الإجرائية التي تم تسهيلها في المرة الثانية، وقصرها في حالات محددة.

وأضاف جاب الله، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التعديل الجاري الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، سوف يضيف حالات جديدة للتصالح، مثل حالات البناء فيما يجاوز خط التنظيم وغيرها، إضافة إلى تسهيل عمليات وإجراءات التصالح، وذلك في إطار مدة 6 أشهر لإنجاز حالات التصالح، مع إمكانية مجلس الوزراء بمد فترة التصالح مرتين.

مهلة الـ 6 أشهر لا تكفي

وأشار إلى أنه كان من المهم أن يكون وقت التصالح أكثر من ذلك، نتيجة الحجم الكبير في عدد المخالفات والتي تحتاج مدة أكبر من الـ 6 أشهر، إضافة إلى أن المقترح الجديد لم يتحدث عن الحالات السابقة وإنما اقتصر على الحالات الجديدة، حيث يرى أن يكون التصالح مفتوح لكل الحالات، حتى تدخل الحالات بصورة مشروعة المباني المخالفة.

الجهات التي تؤول لها مبالغ التصالح

كما وافق المجلس على أن تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
(أ) نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.

(ب) نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرها.

(ج) نسبة لا تزيد على (1%) الإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل فئة من الفئات المشار إليها.

كما وافق الشيوخ على  أنه يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به.

وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.