الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سرقا 300 ألف جنيه من مواطن.. شخصان يواجهان عقوبة الحبس سنتين

الحبس
الحبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم لاتهامهم لقيامهما بسرقة بطاقة دفع إلكترونى من أحد المواطنين بالقاهرة وإستيلائهما على 300 ألف جنيه منها.

 

وكان تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بمدينة نصر قرر بأنه أثناء قيامه بسحب مبلغ مالى من ماكينة ATM تابعة لأحد البنوك بدائرة القسم ، فوجئ بشخصين أوهماه بأن الماكينة معطلة وحجزها للفيزا كارت وعقب دخوله للبنك لاستلامها ، غافلاه وأستوليا عليها ولاذا بالفرار، وعقب ذلك وبفحص حسابه البنكى تبين سحب مبلغ 300 ألف جنيه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكبا الواقعة والسيارة المستخدمة فى ارتكابها وتبين أنهما شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" .

كما أمكن تحديد مكان تواجدهما بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ، تم استهدافهما و ضبطهما حال استقلالهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة

 

الفيزا 

وبمواجهتهما إعترفا بارتكابهما الواقعة ، وأقر أحدهما بقيامه بسحب المبلغ المالى من الفيزا المستولى عليها عن طريق ماكينات الدفع الآلى "ملكه".

تم بارشادهما ضبط (عقد شقة تم شراؤها من متحصلات الواقعة- مبلغ مالى-  4 ماكينات دفع آلى- فيزا كارت خاصة بأحد المتهمين) وقررا بانفاقهما باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

باستدعاء المجنى عليـه اتهمهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .