الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تشريعية البرلمان تقرر إعادة صيغة تعديل مادتين فى قانون العقوبات

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب ، اليوم، برئاسة ابراهيم الهنيدى، باعادة صياغة مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم امام لتعديل المادة ٣٤١ والمادة ٣٤١ مكرر،(ا) ومكرر (ب)،  من قانون العقوبات ، وإعادة تقديمه مرة أخرى.

وقال عبد المنعم أن التعديل المقترح يهدف إلى وقف حبس المواطنين بسبب شراء مشتريات مدنية سواء عفش أو سيارة ، موضحا أن عدد المحبوسين بسبب إيصال الأمانة كبير جدا، ومعظمهم غارمات، ونهدف إلى وقف الخبس بسبب إيصال الأمانة.

وقال النائب عبد الله الشيخ ، أن إلغاء إيصال الأمانة ليس أمر يسهل تنفيذه، حيث ان زيادة الظاهرة المرتبطة بحبس الكثير بسبب إيصال الامانة، وأن الاقتراح بوقف الحبس بسبب إيصال الأمانة أمر يحتاج فعلا لوقفة، سواء بالغاء إيصال الأمانة وهذا أمر صعب، ولكن يجب التصدي لهذا الامر، ويحتاج إلى تدخل تشريعى .

وطالب النائب بأن عقوبة إيصال الأمانة تكون عقوبة مالية وليس عقوبة تصل إلى  الحبس.

وقال ممثل وزارة العدل، أن القاضى الجنائى يبحث أركان الجريمة القتالية ومنها التسليم، ويفصل فيها سواء مدنية أو جنائية، ومن الناحية المدنية هو دين ثابت فى جانب طرف من الاطراف، وأن المادة ٤٣ مكرر ب ٤ى حالة البلاغ الكاذب تتصدى لها المحكمة .

وقال أنه من ا ممكن تنظيم المسألة بشكل آخر بعيد عن الجانب المدنى والجنائى.

وقال النائب ضياء الدين داود، أنه  لا يوجد ما يسمى بايصال امانة، وإنما عقد امامة وأن مقترح مشروع القانون المقدم من النائب عدد المنعم امام جهد مشكور، ونبل المقصد يجب أن يكون مسحوب بمشروعية الوسيلة، وأن القاضى وظيفته الفصل فى النزاع المعروض عليه، وأن جرائم خيانة الامانة، متوقفة على عقد الأمانة ويلتزم الفاضى بتحقيق العدالة من خلال التحقيق فى ركن الجريمة.

وأوضح أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة اصلا قائمة وملزم بها القاضى، وبعد أن يحقق يفصل فى الدعوى، موضحا انناامام   قضية شعبية،ولمعالجة هذا الأمر بعيد عن المادة ٣٤١، والمواد القانونية الاخرى ، ولاشباب ٥نية رفض البرلمانى  مشروع القانون.

وقال النالب إيهاب رمزى، أن التعديلات المقترحة تتناقض مع نظام عمل المحاكم، وأن واقع تسليم المال يمكن اثباتها، وأن القاضى يحكم بشهادة الشهود، وهذا يثبت مدنية العلاقة بين الطرفين، ولا يحتاج نص آخر لاثباته، وأن الحل فى موضوع الغارمات، السماح فى النص بالحبس أو الغرامة، وهذا يفتح باب للقاضى، لعقوبة الغرامة بدلا من الحبس .

وأضاف: هنا حققت سلطة تقديرية كبيرة للقاضى يستطيع من خلالها اذا رأى أن هناك ظروف للسيدة أو للرجل أن يتجه للغرامة وليس لاحبي.

وطرح رمزى  حل آخر للغارمات، وهو انتا نرجع الى جريمة اقتراض الربا الفاحش، وتعظيم العقوبة حيث أن العقوبة الآن بغرامة.

وقال إيهاب الطماوى، ان الهدف من التعديل المقدم من النالب عبد المنعم امام  نبيل، ولكن المهم أن نبحث عن وسيلة مشروعة.

وقال النائب عبد المنعم امام، أن الواقع الآن فى ملف الغارمات، أصبح أزمة كبيرة، ويوجد فى احيان كثيرة وجود ٣٠٠ قضية غارمات فى يوم واحد امام قاضى، والأمر هنا أصبح صعب، وأن الوقت لا يسمح للقضاء باثبات مدنية العلاقة، وأن فى ضوء المناقشات، واقتراح النائب إيهاب رمزى، اطلب تأجيل مناقشة التعديل المقترح.