الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تهرب من دفع 156 مليون جنيه للضرائب.. صاحب توكيل سيارات يواجه هذه العقوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أحال المستشار أحمد حمزة، المحامي العام الأول لنيابة مكافحة التهرب، رجل أعمال؛ بصفته المسئول عن  توكيل سيارات شهيرة، إلى المحاكمة؛ لاتهامه بالتهرب ضريبيا من سداد 156 مليون جنيه.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة  بصفته مكلفاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهرب من أداء تلك الضريبة المستحقة على نشاطه في مجال تجارة قطع غيار السيارات  بعدم  تقدمه بالاقرارات الصالحة للتسجيل في المواعيد المحددة، و بصفته مكلفاً ومسجلاً خاضعاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه المذكور بأن باع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.

وشهدت مأمورة فحص بالإدارة العامة لفحص قضايا بأن فحصها أسفر عن تهرب المتهم من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه في مجال تجارة قطع غيار السيارات بعدما تقدمه للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة ، وبيعه سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة؛ وذلك استناداً إلى حصر مبيعات المتهم خلال تلك الفترة من مستندات المبيعات المستخرجة ووسائطها المضبوطه بمقار مزاولة نشاطه نفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة، وأبان ذلك عن أن مبيعاته خلال الفترة جاوزت حد التسجيل المقرر قانوناً إذ بلغت 156 مليون جنيه جنيه؛ إلا أنه تقدم للمصلحة للتسجيل بتاريخ متقدم.. وبمقارنة حجم مبيعاته التي توصلت إليها اللجنة بالتي أدرجها بإقراراته الضريبية المقدمة لمأمورية الضرائب على القيمة المضافة المختصة؛ تبين عدم إدراجه لمبيعاته كافة.

عقوبة التهرب الضريبى

تضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال.

وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.