الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معركة جديدة..عمرو أديب وجها لوجه مع محمد رمضان غدا

عمرو أديب ومحمد رمضان
عمرو أديب ومحمد رمضان

محكمة جنح أكتوبر على موعد غدا  مع مواجهة جديدة  بين الإعلامي عمرو أديب  الممثل  محمد رمضان وذلك فى الدعوى القضائية التى أقامها أديب يتهم  رمضان بسبه وقذفه  في حقه.

وأشار عمرو أديب إلى أن محمد رمضان قام بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعمد استغلال برنامج وتقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة وإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره وشرفه، مشيراً إلى أنه وجه لرمضان اتهامات أخرى تتمثل في الحط من قيمة الأشخاص والسخرية والاعتداء على قيم الأسرة، فضلاً عن اتهامات بالقذف والسب.

وجاء في الدعوى أن الفنان محمد رمضان ارتكب بحق الإعلامي  الجرائم المنصوص عليها في المواد 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، وارتكب كذلك الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات ويستوجب الحكم بالحبس والغرامة.

وأشار طارق جميل سعيد محامي عمرو أديب، إلى أن محامي رمضان ذكر خلال أحد البرامج التلفزيونية أن موكله عمرو أديب متهم وعليه 10 آلاف جنيه غرامة، وبالتالي تداولت الكثير من المواقع هذا الكلام العاري عن الصحة، والصحيح أن رمضان هو الذي صدر ضده الحكم، وقدم محاميه استئنافا عليه

براءة أديب

وكانت أصدرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حكما ببراءة عمرو أديب  من سب وقذف محمد رمضان عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة قناة "MBC مصر".

جاء ذلك، بعد دعوى قضائية أقامها محمد رمضان ضد عمرو أديب، الذي حمّل الممثل  في برنامجه المسؤولية المباشرة عن وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، بعد أن تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة، بسبب صورة في مقصورة القيادة جمعت رمضان بالطيار.

 وجاء في حكم المحكمة أن العبارات والألفاظ التي أوردها المدعى بالحق المدني محمد رمضان  بصحيفة دعواه، والتي وردت على لسان المتهم، لم يتوافر بها انصراف قصد المتهم إلى سب أو قذف المدعي بالحق المدني.

 وتابعت المحكمة: "إن المتهم يرى أحقيته في مقاضاة المدعي بالحق المدني حسبما هو ثابت بالعبارات، ولم تحتوِ على توجيه قذف أو سب صريح ومباشر من المتهم في حق المدعي بالحق المدني، الأمر الذي تنتفي معه"، "وتنتهي معه المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي فيما قضى فيه بإدانة المتهم، والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أُسند إليه عملا بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى نحو ما حكمت المحكمة حضوريا قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أُسند إليه".