واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية .
عقب تقنين الإجراءات وإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة تلك الصفحة وهما ( شخص وسيدة مقيمان بمحافظتى البحيرة وكفرالشيخ) وبحوزتهما ( 2 هاتف محمول "يحويان العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطهما الآثم") .
وبمواجهتها أقرا بقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مُقابل مبلغ مالى .
عقوبة ممارسة الأعمال المنافية للآداب و الترويج للرذيلة
نصت المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك.
تضمن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع على شبكة الإنترنت.
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
وتنص المادة 25 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
تنص المادة 26 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".