يعد مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، من القوانين الهامة التي أحالها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي للجان المعنية من أجل مناقشته .
مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
ونص مشروع القانون على أنه في ما عدا الحالات الطارئة التي تستلزم التدخل العلاجى الفوري لإنقاذ حياة المريض أو الجنين لا يجوز إجراء تدخل طبي أو علاجي إلا بمراعاة ما يأتي:
أ- أن يكون الطبيب الذي يجري الجراحة مؤهلًا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي وخبرته العلمية حسب درجة دقة وأهمية العملية الجراحية.
ب- أن تجرى الفحوصات والتحاليل المختبرية اللازمة ووسائل التشخيص المتاحة، للتأكد من أن التدخل الجراحي أو العلاجي ضروري ومناسب لعلاج المريض والتحقق من أن الحالة الصحية للمريض تسمح بذلك.
ج- أن تؤخذ موافقة كتابية، من المريض إن كان كامل الأهلية أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته، وذلك لإجراء العملية الجراحية أو أية عملية تستدعي تخدير المريض، وبعد تبصيره ويعتبر أهلًا للموافقة كل من أتم الثامنة عشر سنة ميلادية.
د- إبلاغ متلقي الخدمة أو ذويه بالخيارات العلاجية المتاحة أو بالمضاعفات التي قد تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو الجراحي قبل تطبيقه.
هـ- وصف العلاج وتحديد كمية وطريقة استعماله مع التوقيع.
و- إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.