الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة ينتصر لمواطنة ويعيد لها رسوم تكرار العمرة.. القضاء الإداري: لا تفرض إلا بالقانون.. والسياحة استحدثت أمرا دون تفويض تشريعي

صدى البلد

القضاء الإدارى:
فرض رسوم تكرار عمرة 2000 ريال باطل وغير موافق للدستور 
إعادة 13 ألف جنيه لسيدة أرادت تكرار العمرة ودفعتها للسياحة
رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على قانون وإلا كانت باطلة 
قرار الحكومة بفرض الرسوم لم ينشر في الجريدة الرسمية
استحداث السياحة لهذا الفرض المالي ليس على أساس تفويض تشريعي

 

أكدت محكمة القضاء الإدارى أن قرار الحكومة بفرض رسوم عمرة  2000 ريال سعودى لبيت الله أكثر من مرة خلال ثلاث سنوات ماضية باطل والمحكمة تعيدها لسيدة معتمرة , وأن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على تفويض من القانون وفى حدوده  وإلا كانت باطلة . 

وقضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية برئاسة المستشار السيد العربى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد العليم ومحمد مختار نائبى رئيس المجلس بإلزام وزير السياحة بأن يؤدى للحاجة سناء إبراهيم تونى حماد الرسوم التى حصلتها منها لحساب رسوم عمرة متكررة خلال 3 سنوات المحددة بـ 2000 ريال سعودى وفقا لقرار وزير السياحة وألزمت الوزير المصروفات .

قالت الحاجة المعتمرة لبيت الله الحرام إنها اضطرت لدفع رسوم تكرار العمرة تنفيذا لقرار وزير السياحة الذي أوجب على كل من سبق أدائه للعمرة خلال ثلاث سنوات دفع مبلغ يعادل (2000ريال) رغم أنها زيارة لبيت الله .

قالت المحكمة إن رسوم الوزراء لا تفرض إلا بناء على قانون لأنه  مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهًا من المواطنين نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه فالرسم يدفع مقابل خدمة معينة , وأن قرار وزير السياحة بأنه في حالة وجود عمرة سابقة خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل (2000ريال سعودي) يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري، وتضاف نسبة 50%من هذا المبلغ في حالة تكرار العمرة في ذات الموسم، هذا القرار جاء مغتصباً لاختصاص قصره الدستور على السلطة التشريعية مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم كما أنه صدر دون نشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة الجسيمة لما أوجبه الدستور لهذه الضمانة الشكلية الجوهرية مما يهوي به إلى درجة القرار المنعدم.

وأضافت المحكمة أن الدستور اختص السلطة التشريعية وحدها بفرض الضرائب العامة، أما الرسوم التى يفرضها أحد الوزراء من أعضاء السلطة التنفيذية فيجب أن يكون بناء على تفويض من المشرع وإلا كان باطلاً , لأن الرسوم التي تستأدى جبرا من المواطنين ، مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها , كما أن هذا التفويض ليس مطلقا، وإنما مقيد بالقيود التي حددها الدستور ذاته وأخصها أن تكون في حدود القانون .

وانتهت المحكمة الى أن استحداث السلطة التنفيذية – وزير السياحة – لهذا الفرض المالي ليس على  أي أساس تفويض تشريعي لأي فرض مالي مهدرا لحكم المادة 38 من الدستور الحالي الصادر عام 2014، وما تعاقبت عليه الدساتير المصرية، الأمر الذي يكون معه هذا القرار معدوما من الأساس وبذلك يضحى المبلغ الذى قامت وزارة السياحة بتحصيله من المدعية بناء على هذا القرار لمجرد تكرار العمرة قد حصل دون سند مشروع من القانون، وبالتالي يكون لزاما على الجهة الإدارية رده إليها .