الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب سجدة وإيمان .. صيدلانية وممرضة تواجهان الحبس 5 سنوات

الطفلتين سجدة وإيمان
الطفلتين سجدة وإيمان

قررت الدائرة ٢٢ بمحكمة جنايات الإسكندرية تأجيل قضية محاكمة صيدلانية ومساعدتها في اتهامهما بقتل طفلتين بإعطائهما حقن خاطئة أدت إلى وفاتهما لجلسة الاثنين المقبل 9 يناير، لاستكمال المرافعات من هيئة الدفاع.

وشهدت منطقة مينا البصل بالإسكندرية حادثًا مأساويًا أصبح حديث المدينة بأكملها، بعدما لقيت طفلتان مصرعهما بعد تلقيهما عقار خافض للحرارة من إحدى الصيدليات بمنطقة مينا البصل، وتدهورت حالتهما الصحية وتم نقلهما للمستشفى بعد حصولهما على العقار، ولكن شاءت الأقدار أن تقتل البراءة ويرحلا إلى بارئهما.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة، عندما شعرت الطفلتان “إيمان” و"سجدة"، بإعياء شديد وارتفاع في درجات الحرارة، وهرعت الأم إلى إحدى الصيدليات القريبة من المنزل، فأعطاهما أحد العاملين بالصيدلية حقنة بها أحد العقاقير لخفض درجة الحرارة، لكن الأم فوجئت بتغيير لونهما وحدوث تشنجات ولفظا أنفاسهما الأخيرة.

النائب العام يأمر بحبس الصيدلانية 

وأمر النائب العام بحجز صيدلانية وحبس عامليْن لديها أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهام الأخيرين بمزاولة مهنة الصيدلة بغير ترخيص، واتهام الأولى بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما.

كان قد ورد بلاغ إلى النيابة العامة، من والدة الطفلتين المجني عليهما مفاده وفاة ابنتيها على إثر تلقيهما عقارًا بالصيدلية، متهمةً صاحبةَ الصيدلية والعاملةَ بها بالتسبب في وفاتهما.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وبسؤال المبلِّغة شهدتْ أنَّ الصيدلانية المتهمة وصفت عقارًا بديلا للمدون بروشتة علاج إحدى الطفلتين، فحاولت البحث عن العلاج الأصيل فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتها العلاج البديل، وهناك وجدت عاملة حقنت ابنتيها بالعقاقير دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن، فشعرتا بإعياءٍ شديدٍ نُقلتا على إثره للمستشفى حيث توفيتا.

وعلى هذا استجوبت النيابة العامة المتهمين، واتخذت حزمةً من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، منها التحفظ على الصيدلية وتفتيشها، وندب لجنة متخصصة لمراجعة تراخيصها، وفحص ما بها من عقاقير، وجارٍ استكمال التحقيقات.

تحريات المباحث: الطفلتان كانتا في حالة إعياء شديدة

وأثبتت تحريات المباحث بأن الطفلتين كانتا فى حالة اعياء شديدة فاضطرت الأم الى التوجه لأقرب صيدلية لانقاذ الموقف ونصحتها المسئولة بضرورة تلقى عقار لخفض الحرارة ومنحته للطفلتين دون إجراء اختبار لهما وتسبب فى تدهور حالتهما وتوجهوا للمستشفى بهما ولفظا أنفاسهما الأخيرة.

وقال عم الطفلة إنهما كانا يعانيان من ارتفاع فى درجات الحرارة وقامت الأم بعمل كمدات اولية لخفض الحرارة ولكن لم تنخفض توجهت سريعا لأقرب مستشفى ولم يستطيعوا إسعافهما وتوفيتا فى الحال.

واضاف انهم توجهوا بعد ذلك لتحرير محضر بالواقعة واتهام الصيدلية بمصرع الطفلتين وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

جريمة الإهمال الطبي 

هي الفعل الذي يصدر من الطبيب تجاه أحد المرضى برعونة أو إهمال او عدم احترازه أو عدم مراعاة للقوانين او اللوائح و يؤدي إلى جرح بالمريض او إحداث عاهة مستديمة أو وفاته , و تتفاوت العقوبة بين ما إذا كان الفعل قد ادى إلى جرح المريض أو إحداث عاهة به او وفاته .

عقوبة الإهمال الطبي

-فإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .

- و إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات .

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين و ذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات .

و بالنظر إلى ما سبق فإنه نجد :

1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ".

2- كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه " من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين."

3- مما سبق نجد أنه لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .