الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للحرمان من راتب يناير.. مدارس أردنية تجبر المعلمات علي توقيع استقالتهن

الأردن - علم
الأردن - علم

كشفت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص بالأردن عن تجاوزات قانونية تتعرض لها معلمات في بعض المدارس الخاصة، وذلك بالضغط عليهنّ للتوقيع على استقالة بهدف حرمانهنّ من راتب شهر يناير الجاري.

وأوضحت النقابة الأردنية  في بيان صحفي اليوم، أن شريحة واسعة من المعلمات يتم التحايل عليهنّ، ويتعرضنّ للضغط بشتى الأساليب من أجل التوقيع على الاستقالة، وفي حال الرفض يتعرضنّ للتهديد بعدم العودة إلى العمل في بداية الفصل الدراسي الثاني، داعيًة وزارة العمل إلى التعامل بحزم مع مثل هذه التجاوزات، وتكثيف الرقابة والتفتيش على المدارس الخاصة.

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء يتكرر في كل عام دراسي سواء مع عطلة ما بين الفصلين، أو العطلة الصيفية، واصفا إياه بـ "التجاوز على الحقوق العمالية وانتهاك صريح لبنود العقد الموحد الذي يسري على العاملين في قطاع التعليم الخاص".

وطالب رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في البيان، المعلمات بعدم الاستجابة لمثل هذه الممارسات، وعدم القبول بها، داعيا إلى ضرورة تسجيل شكاوى عمالية بهذا الخصوص عبر منصة حماية التابعة لوزارة العمل.

وعن قانونية الاستقالة، بيّن الرمحي؛ أنها باطلة ولا يعتدّ بها أمام القانون، مشيرا إلى إحدى الشكاوى التي تعملت معها النقابة، حيث كان ردّ صاحب المدرسة بعد التواصل معه: " مش منطق يوخذوا رواتب بدون ما يشتغلوا.. قاعدات في البيت ليش يوخذوا رواتب، مش حرام ؟!"

وقال الرمحي، إن القانون كفل للمعلم الحق بإجازة سنويةـ عدا عن أشكال الإجازات الأخرى ـ بأجر كامل لمدة 14 يوما، و 21 يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل خمس سنوات متصلة، لافتا إلى ضرورة احتساب العطلة من رصيد إجازات المعلم السنوية، وعند نفادها يحق لصاحب المدرسة الطلب منه الالتزام بالدوام؛ شريطة توفير بيئة عمل آمنة ومنها تأمين وسائل التدفئة في فصل الشتاء.

وأوضح الرمحي، أن القانون كفل لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الاجازة السنوية لكل عامل، وكيفية استعمالها حسب مقتضيات العمل، على أن يراعى في ذلك مصلحته (المعلم)، مستدركا، أنه لا يحق لأصحاب المدارس رفض طلب المعلم الحصول على إجازته السنوية؛ استنادا إلى الفقرة (ج) من المادة (61) من قانون العمل، سيما أن حصول المعلم على إجازة خلال شهر (1) لا يتعارض مع مصلحة العمل، إذ أنّ العملية التعليمية متوقفة، والطلاب في عطلة.