الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأساتذة الجامعات.. اعرف المدة القانونية لمجموع فترات الإعارة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنظيم الجامعات، آلية واضحة لنظام التدريس في الجامعات، ومهام القائمين على سير العملية التعليمية بها، وأبرزهم أعضاء هيئة التدريس،كما لم يغفل القانون تحديد مدة الإعارة التي يحصل عليها الأساتذة الجامعية خلال فترة الخدمة.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (91) على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وإجازات التفرغ العلمى على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز فى الحالات التى تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى رئيس الجامعة المختص. 

ووفقا للمادة (92) تبدأ الإجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعى فى كلياتهم أو معاهدهم وتنتهى قبل بدء الدراسة فى العام الجامعى الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التى يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة فى كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد.

 

وطبقا للمادة (93) فإنه مع مراعاة صالح العمل، يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة فى أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى عميد الكلية ومجلس القسم المختص.

وأشارت المادة (94) إلي إنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٣ فى شأن الأمراض المزمنة، تكون لعضوية هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة.

وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله، جاز لرئيس الجامعة أن يرخص فى امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب.

وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس الذين يصابون بالمرض بسبب العمل وفقا لم تبينه اللائحة التنفيذية.