الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. هل الوسوسة تقدح في الإيمان؟ .. أداء الحج أو العمرة بالوشم حلال أم حرام؟ .. وحكم الاكتفاء بالاستغفار في قيام الليل

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

هل الوسوسة تقدح في الإيمان؟ 

هل أداء الحج أو العمرة بالوشم حلال أم حرام؟

هل يشترط الصلاة في قيام الليل ؟

كيف يقدر مؤخر الصداق لمن توفي عنها زوجها دون تحديد ؟
 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

في البداية أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القران بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، والداعية الأزهري، على سائل يقول: أجد في صدري بعض الوساوس المزعجة فهل يقدح ذلك في إيماني ؟، ليوضح الداعية الأزهري أنه بمجرد الوسوسة أو ما يعرف بالوسواس القهري لا يقدح في إيمان المؤمن بل هي من علامات قوة الإيمان فعلى من ابتلي بذلك أن لا ينزعج وأن ينتهي عن ذلك وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم .

واستدل على ذلك بما ثبت في السنة الصحيحة، مشيراً إلى أنه عن مسألة القدح في الإيمان فإليك ما يلي:

جاء عن أبي هريرة: جاءَ ناسٌ مِن أصْحابِ النبيِّ ﷺ، فَسَأَلُوهُ: إنّا نَجِدُ في أنْفُسِنا ما يَتَعاظَمُ أحَدُنا أنْ يَتَكَلَّمَ به، قالَ: وقدْ وجَدْتُمُوهُ؟ قالوا: نَعَمْ، قالَ: ذاكَ صَرِيحُ الإيمانِ. صحيح مسلم 

كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا رسولَ اللهِ إنّا نحدِّثُ أنفسَنا بالشَّيءِ لأن يَكونَ أحدُنا حَممةً أحبُّ إليهِ مِن أن يتَكَلَّمَ بِهِ قالَ: فقالَ أحدُهُما: الحمدُ للهِ الَّذي لَم يقدرْ منكُم إلّا على الوسْوسةِ وقالَ: الآخرُ: الحمدُ للهِ الَّذي ردَّ أمرَهُ إلى الوسْوسةِ.

وتابع: على من ابتلي بذلك أن يردد كثيرا ذلك الذكر الوارد في الحديث الٱتي: عن معقل بن يسار، قال: يا أبا بكرٍ، لَلشِّركُ فيكم أخْفى من دبيبِ النَّملِ والذي نفسي بيدِه، لَلشِّركُ أخْفى من دَبيبِ النَّملِ، ألا أدُلُّك على شيءٍ إذا فعلتَه ذهب عنك قليلهُ و كثيرهُ؟ قل: اللهم إني أعوذُ بك أن أشرِكَ بك و أنا أعلمُ، و أستغفِرُك لما لا أعلمُ.

وشدد أنه حبذا لو جعل المسلم ذلك الذكر وردا له ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء. 

كما أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «هل أداء الحج أو العمرة بالوشم حلال أم حرام؟».

وأوضح الشيخ أحمد ممدوح أن الوشم نوعان، فهناك وشم يختلط به الدم ويحتبس تحت الجلد فهذا كأن صاحبه حامل للنجاسة، أما النوع الثاني وهو رسم على الطبقة العليا من الجلد ولا يكون به دم ولا شيء، فإذا كان كذلك فلا حرج.

وقال إنه لا علاقة برسم الوشم وأداء فريضة الحج أو العمرة، فأداؤك للحج أو للعمرة وعلى جسدك وشم؛ صحيح، ولكن لو كان هناك طريقة لإزالة الوشم دون ألم أو تشويه للبدن؛ فافعل، واستغفر الله، واسأله أن يعفو عنك، مضيفاً أن بعض العلماء يرى انه إذا تاب فإن التوبة تكفيه.

في حين، أجاب الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، عن سؤال ورد اليه مضمونة:" لو مش قادرة أصلي قيام الليل هل الأذكار تعتبر قيام ليل ؟".

ليجيب “عبد الرزاق”، مضوحا:" أن قيام الليل ليس معناه أن يكون صلاة إنما قيام الليل هو إنسان ترك النوم وقام ليعبد ربه.

وأشار الى أن قيام الليل ليس شرطا أن تصلي إنما قيام الليل يكون بأي طريقة سواء أكان بالتسبيح، بقراءة القرآن، بذكر الله، بالدعاء والتأمل، كل هذه عبادات تكون فى قيام الليل وليس أن أصلي، لقوله تعالى { إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ}.
وتابع قائلاً:"كذلك هناك عبادة مهمة جداً فى قيام الليل وهى الاستغفار، لقوله تعالى {وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ}، فالاستغفار فى قيام الليل مهم جداً لقوله تعالى ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾. فالآية الكريمة ذكرت فى قيام الليل الاستغفار والقنوت والسجود والقيام فكل هذه طاعات وعبادات فى قيام الليل غير الصلاة. 

وفي جواب سائل يقول: عندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟.

وقالت دار الإفتاء في جوابها: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأنَّه إذا كانت والدتكم تَذكُر هذا المسَمَّى وتَذكُر كم أَخَذَت كمُقَدَّم له فتكون مُدَّعِية بالمؤخر، فإنْ صدقها الورثة فيكون لها ما ادَّعَت يُخصَم من التركة قبل توزيعها، وإنْ صدقها بعض دون بعض فيُقتَطَع من نصيب المُصَدِّق منهم فقط دون غيره، وإن لم يصدقها الورثة أو كانت غير ذاكِرة لما أَخَذَت كمُقَدَّم، فلوالدتكم في هذه الحال مقدمًا ومؤخرًا ما يُعرَف في العُرف الشرعي والقانوني بمهر المثل، وهو مهر امرأة من قوم أبيها -كأختها وعمتها وبنت عمها- تساويها وقت العقد سِنًّا وجَمالًا ومالًا وبَلَدًا وعَقلًا ودِينًا وأَدَبًا وخُلُقًا وعِلمًا وبَكارةً أو ثُيُوبة وعَدَم وَلَد.

وشددت الإفتاء: فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها في هذه الصفات، يُنظَر إلى امرأة أجنبية تساويها في هذه الصفات؛ فإن كان هناك عُرف وقت العقد في أمثالها من قوم أبيها في القدر المؤخر من المهر عُمِل به فاقتُطِع لها، وإن لم يوجد عُمِل بالعُرف المعمول به في ذلك في أمثالها في صفاتها من غير قوم أبيها، فاقتطع لها من التركة، فتُعطاه مِثْلًا بغير زيادة ولا تقويم؛ عَمَلًا بالمختار للفتوى في قضاء الديون عندما لا تنهار العُملة بالكُلِّية.