الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النَحر في رجب| هل يجوز التقرب بـ "العتيرة أو الرجبية"؟ الإفتاء توضح

الأضحية
الأضحية

حكم العتيرة في شهر رجب.. سؤال أجاب عنه دار الإفتاء المصرية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى حيث ما يسمى بالذبيحة والعتيرة والرجبية.

حكم العتيرة في شهر رجب

وقالت الإفتاء في بيان حكم العتيرة في شهر رجب: جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً» رواه الترمذي.

وتابعت: لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» رواه مسلم. وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.

كما قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 445): [قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عَتِيْرَةَ» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان] اهـ.

وقال أيضًا (8/ 446): [فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا] اهـ، مشددة : فإننا لا نرى بأسًا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور.

الذبح لله في رجب

وفي جواب مَا حُكْمُ ذَبْحِ العَتِيرَةِ (الذَّبِيحَةِ) في رَجَب (الرَّجَبِيَّةِ)؟،أجاب مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن  ذبح العتيرة "الرجبية" فقد قال ابن رجب في لطائف المعارف (ص117): ".. كانوا في الجاهلية يذبحون ذبيحة يسمونها العتيرة، واختلف العلماء في حكمها في الإسلام: فالأكثرون على أن الإسلام أبطلها، وفي الصحيحين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ» ومنهم من قال: بل هي مستحبة، منهم ابن سيرين، وحكاه الإمام أحمد عن أهل البصرة ورجحه طائفة من أهل الحديث المتأخرين ونقل حنبل عن أحمد نحوه. 

وجاء في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه عن مخنف بن سليم الغامدي –رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال بعرفة: "إِنَّ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً، وَعَتِيرَةً" وهي التي يسمونها الرجبية، وفي سنن النسائي (7/ 169) عن نبيشة –رضي الله عنه- ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُنَّا نَعْتِرُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَطْعِمُوا».

وفي المعجم الكبير للطبراني (3/ 261) بسنده عن  الحارث بن عمرو–رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْعَتِيرَةِ، فقَالَ: «مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ»، وفي سنن النسائي (7/ 171) عن أبي رزين–رضي الله عنه-  قال: قلت يا رسول الله كنا نذبح ذبائح في الجاهلية يعني في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لَا بَأْسَ بِهِ" وخرج الطبراني في المعجم الكبير(11/ 232) بإسناده عن ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنهما- قَالَ: اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشٌ فِي الْعَتِيرَةِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَعْتِرُ فِي رَجَبٍ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعِتْرٌ كَعِتْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَكِنْ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَذْبَحَ لِلَّهِ فَيَأْكُلَ وَيَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ».

وهؤلاء جمعوا بين هذه الأحاديث وبين حديث: "لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ" بأن المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية من الذبح لغير الله، وحمله سفيان بن عيينة على أن المراد به نفي الوجوب، ومن العلماء من قال: حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- أصح من هذه الأحاديث وأثبت، فيكون العمل عليها دونها، وهذه طريقة الإمام أحمد، وروى مبارك بن فضالة عن الحسن قال: ليس في الإسلام عتيرة، إنما كانت العتيرة في الجاهلية، كان أحدهم يصوم رجب ويعتر فيه" اهـ.
فالمسألة خلافية، وللمرء أن يقلد من أجاز، ولا إنكار في المختلف فيه.

وشدد: على أن الذي يترجح لدينا هو الجواز، وأن المنع مقيد بالوصف الذي كان يوقعه أهل الجاهلية.