الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان .. ما حكم العتيرة في شهر رجب؟ .. هل يجوز الصوم في كامل الشهر الحرام؟.. وأثر طلاء الأظافر والوسخ المتجمع تحتها في الوضوء والغسل

دار الإفتاء
دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان

ما حكم العتيرة في شهر رجب؟ 

حكم من اعتاد الصوم في كامل شهر رجب

أثر طلاء الأظافر والوسخ المتجمع تحتها في الوضوء والغسل

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية.. جاء سؤال عن حكم العتيرة في شهر رجب.. وأجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حيث ما يسمى بالذبيحة والعتيرة والرجبية.

وقالت الإفتاء في بيان حكم العتيرة في شهر رجب: جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً» رواه الترمذي.

وتابعت: لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» رواه مسلم. وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.

كما قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 445): [قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عَتِيْرَةَ» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان] اهـ.

وقال أيضًا (8/ 446): [فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا] اهـ، مشددة : فإننا لا نرى بأسًا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور.

كما قالت دار الإفتاء المصرية ، عن صيام أول رجب ، أن الصوم في شهر رجب سواء في أوله أو في أي يوم فيه، جائز ولا حرج فيه لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، و لم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب سواء يوم أو ثلاثة أو حتى سبعة أيام.

وأوضحت “ الإفتاء” في مسألة صيام اول رجب ، أنه ممَّا ورد في فضل الصوم في شهر رجب بخصوصه حديث أبي قلابة رضي الله عنه قال: «فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان"، ثم قال: [قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ، فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنْ بَلَاغٍ عَمَّنْ فَوْقَهُ مِمَّنْ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ].

وأضافت أن فضل شهر رجب ثابت، بغض النظر عن درجة الأحاديث الواردة فى فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، وذلك لكون شهر رجب أحد الأشهر الحرم، التى عظمها الله تعالى في قوله: ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ).

وأشارت إلى أن الصيام يطلق على الإمساك، قال الله تعالى:﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ من الآية 26 من سورة مريم، والمقصود به: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. 

ونبهت إلى أن الصيام قسمان: (صيام فرض، وصيام تطوع)، منوهة بأن صيام الفرض: يشمل صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر، أما صيام التطوع : أي السُّنَّة، وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه.

وأفادت بأنه قد رغَّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صيام التطوع.

 وحول أثر طلاء الأظافر والوسخ المتجمع تحتها في الوضوء والغسل.. سؤال أجاب الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط وعضو لجنة ترقية الأساتذة بجامعة الأزهر الشريف.

وقال مرزوق: الجواب عن المسألة الأولى وهي طلاء الأظافر وأثر ذلك على الوضوء والغسل فبيانها كما يلي : 

قال الفقهاء : اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﺙ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎء اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﺙ اﻷﺻﻐﺮ، ﻭﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﺙ اﻷﻛﺒﺮ، ﻭﺇﺯاﻟﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻋﻀﺎء، ﻭﻣﻨﻬﺎ اﻷﻇﻔﺎﺭ، ﻓﺈﺫا ﻣﻨﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻼء ﻭﻏﻴﺮﻩ - ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻋﺬﺭ - ﻟﻢ ﻳﺼﺢ اﻟﻮﺿﻮء، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﻐﺴﻞ، ﻟﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻠﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء، ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا، ﻭﺣﺪﻳﺚ: "ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﻣﻮﺿﻊ ﺷﻌﺮﺓ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﻟﻢ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﻟﻤﺎء ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ﻛﺬا ﻭﻛﺬا " ﺃﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ (1 / 196 ﻃ اﻟﺤﻠﺒﻲ) ﻭﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ (ﻋﻮﻥ اﻟﻤﻌﺒﻮﺩ 1 / 103 ﻃ اﻟﻬﻨﺪ) ﻗﺎﻝ اﻟﻤﻨﺬﺭﻱ: ﻭﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻋﻄﺎء اﺑﻦ اﻟﺴﺎﺋﺐ، ﻭﺛﻘﻪ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻭﻗﺎﻝ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺤﺘﺞ ﺑﺤﺪﻳﺜﻪ ﻭﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮﻩ، ﻭﻗﺎﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: ﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻓﻬﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﻦ ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺶء .

ﻭأضاف : ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺘﺮﻙ ﻣﻮﺿﻊ ﻇﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ، ﻓﺄﺑﺼﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ: اﺭﺟﻊ ﻓﺄﺣﺴﻦ ﻭﺿﻮءﻙ. أخرجه مسلم في صحيحه 

وفي بيان المسألة الثانية ﺃﺛﺮ اﻟﻮﺳﺦ اﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ الأظافر ﻓﻲ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ قال: ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺗﺤﺖ اﻷﻇﻔﺎﺭ ﻭﺳﺦ ﻳﻤﻨﻊ ﻭﺻﻮﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ، ففي ذلك قولان :

الأول: ﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭاﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪﻫﻢ، ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻭﻋﻠﻠﻮا ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻏﺴﻠﻪ ﻭاﺟﺒﺎ ﻟﺒﻴﻨﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺤﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻤﻠﻪ ﻭﻇﻔﺮﻩ. 

اﻟﻘﻠﺢ: ﺻﻔﺮﺓ اﻷﺳﻨﺎﻥ (اﻟﻤﺼﺒﺎﺡ اﻟﻤﻨﻴﺮ) . ﻭﺣﺪﻳﺚ: " ﻭﻗﺪ ﻋﺎﺏ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻮﻧﻬﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻠﺤﺎ ﻭﺭﻓﻎ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﻤﻠﺘﻪ ﻭﻇﻔﺮﻩ " ﻗﺎﻝ اﻟﻬﻴﺜﻤﻲ: ﻭﻓﻴﻪ اﻟﻀﺤﺎﻙ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ: ﻻ ﻳﺤﻞ اﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﺑﻪ (ﻛﺸﻒ اﻷﺳﺘﺎﺭ 1 / 139 ﻃ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﻭﻣﺠﻤﻊ اﻟﺰﻭاﺋﺪ 1 / 238) .

وﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻭﺳﺦ ﺃﺭﻓﺎﻏﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺃﻇﻔﺎﺭﻫﻢ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺭاﺋﺤﺔ ﻧﺘﻨﻬﺎ، ﻓﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺘﻦ ﺭﻳﺤﻬﺎ ﻻ ﺑﻄﻼﻥ ﻃﻬﺎﺭﺗﻬﻢ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻄﻼ ﻟﻠﻄﻬﺎﺭﺓ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺃﻫﻢ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺣﻖ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻥ.

 أما القول الثاني: ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺭﺃﻱ ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻭاﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﺰﻳﻞ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻷﻇﻔﺎﺭ ﻣﻦ ﻭﺳﺦ، ﻷﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﺳﺘﺘﺮ ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺧﻠﻘﻪ، ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻊ ﺇﻳﺼﺎﻝ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺇﻳﺼﺎﻟﻪ.

وشدد على أن المسألة الثانية فيها خلاف عند الفقهاء وذلك من رحمة الله تعالى بالأمة في اختلاف الأئمة، وإنا كنا ننصح بأن يتعاهد المسلم نفسه بقص أظافره اتباعا للسنة وخروجا من خلاف الفقهاء.